responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 352

وفيه انه قد وقع الخلط بين العناوين الاولية والعناوين الثانوية لان مثل عنوان مقدمة الواجب كعنوان اطاعة الوالدين والوفاء بالنذر عناوين ثانوية تتعلق و تنطبق على مثل عنوان الصلوة والحج الذى هو من العناوين الاولية ولا فرق بين القسمين من العنوان الا فى ان احدهما اولى والاخر ثانوى و يكون لكل منهما مصاديق كثيرة .

فمجرد كون العنوان ذا مصاديق كثيرة لايخرجها عن قسم المسائل الفقهية الا ان يرجع الى مانذكره عن قريب .

والانصاف ان هذه النزاعات والتطويلات قد نشأت من عدم التفكيك بين المسأله الاصولية والمسألة الفقهية و بين القاعدة الفقهية فان المسألة من القواعد الفقهية وليست لامن المسائل الاصولية ولا من المسائل الفقهية , و سره يظهر بملاحظة ما ذكرنا فى اول الاصول من معيار كون المسئلة اصولية او فقهية او قاعدة فقهية فقد مر هناك : ان المسألة الاصولية هى القواعد التى لا تشتمل على حكم شرعى بل تقع فى طريق استنباط الحكم الشرعى او الوظيفة العملية , و ان المسألة الفقهية عبارة عما تبحث عن نفس الاحكام الفرعية الخاصة والتكاليف الجزئية العملية فى كل باب باب من ابواب الفقه المعدة لعمل المقلدين , و اما القاعدة الفقهية فهى عبارة عن الاحكام الكلية الفرعية التى تجرى فى جميع ابواب الفقه او فى ابواب عديدة من الفقه ولا يمكن تفويض امر تطبيقها على مصاديقها الى المقلدين مثل قاعدة (( لاتعاد )) التى تجرى فى جميع ابواب الصلاة, و قاعدة (( لاحرج )) التى تكون جارية فى جميع ابواب الفقه , فكل واحدة منهما تسمى قاعدة لكليته , و فقهية لكونه حكما من الاحكام الفرعية الشرعية ( والمراد من الحكم هو الاعم من عقده الاثباتى والنفيى فيشمل حتى مثل مفاد قاعدة لاحرج الذى هو عبارة عن نفى الحكم لا الحكم نفسه ) .

فظهر ان مسئلة وجوب المقدمة من القواعد الفقهية لانها حكم فرعى كلى حتى بناء على عنوانها الاخر و هو ثبوت الملازمة بين وجوب الشىء و وجوب مقدمته و عدمه لان لازم وجود الملازمة بين وجوب شىء و وجوب مقدمته ان

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست