responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 347

انه لم يقم اصل على الحكم حتى يكون دليله حاكما مجزيا , و اماما اخترناه من ان الاجزاء من اللوازم العرفية لامر المولى فلانه لا امر من ناحية المولى الشارع فى المقام على حجية القطع بل حجيته ذاتية و بحكم العقل , وهكذا ما مر فى تبدل رأى المجتهد من انه لا اطلاق لادلة حجية رأى المجتهد بالنسبة الى الاعمال السابقة حيث انه ايضا يتصور فيما اذا قامت امارة او اصل على الحجية و كان لها اطلاق لفظى .

لكن مع ذلك كله يستثنى منها موارد تكون خارجة عنها خروجا موضوعيا على نحو الاستثناء المنقطع : منها , غير الامور الخمسة التى وردت فى حديث لاتعاد فلا اعادة فيه بمقتضى عقد المستثنى منه فاذا حصل العلم باتيان سورة الحمد مثلا ثم انكشف انه لم يأت بها لم تجب الاعادة , والوجه فى خروجه موضوعا ان سبب الاجزاء فيه انما هو الجهل بالواقع الذى يكون موضوع حديث لاتعاد ( لا القطع بعدم الاتيان حتى يكون استثناء هذا المورد عن المقام استثناء متصلا ) حيث ان مورد الحديث هو الجاهل بالموضوع جهلا مركبا او بسيطا عن قصور و كذا الناسى , و ان شئت قلت : جزئية الحمد انما هو فى ظرف الالتفات والعلم فقط .

منها : ما اذا قام دليل خاص على حصول تمام مصلحة الواقع فى الجاهل بالحكم او حصول بعض المصلحة مع عدم كون الباقى قابلا للتدارك , كما اذا قطع بكون الواجب عليه هوالاتمام ثم انكشف ان عليه حكم المسافر , او قطع بان الوظيفة اتيان الصلاة عن اخفات مع كون الواجب اتيانها جهرا , فان الاجزاء فى كليهما ثبت بادلة خاصة , نعم ان الاجزاء فيهما ايضا ليس من خصوصيات القطع بالخلاف بل الشارع حكم به فى مورد الجهل تعبدا , و ان شئت قلت : الشرطية انما هى فى ظرف العلم فقط .

منها : ما اذا كان القطع مأخوذا فى موضوع الحكم كما انه كذلك فى باب الطهارة والنجاسة فان الشرط للصلاة هو العلم بالطهارة الظاهرية او الواقعية فلو قطع بطهارة ثوبه فى الصلاة فصلى بالثوب النجس ثم علم بنجاسته لم تجب الاعادة , والسرفيه ان المعتبر ليس الطهارة الواقعية حتى يتكلم فى ان الحكم الظاهرى الشرعى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست