responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 345

المذكى احكام الميتة بل احكام المذكى .

والعمدة فى ذلك كله عدم اطلاق ادلة حجية الفتوى الجديدة بالنسبة الى الاعمال السابقة او الاحكام الماضية , ولا اقل من الشك فى ذلك ( فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو الاعمال اللاحقة ) خصوصا بالاضافة الى المقلدين لان الدليل على حجية الفتوى الثانية بالنسبة اليهم انما هو بناء العقلاء و هو دليل لبى لا اطلاق له لما سبق , والشاهد على ذلك ان العقلاء لا يقيسون احكامهم السابقة بالاحكام اللاحقة , و يقولون : ان القانون الجديد لا يعم الوقايع السابقة , وقد شاع هذا بينهم فصار كالامثال السائرة[ : ( ان القانون لا يعطف على ما سبق]( و هذا و ان كان فى نسخ القوانين , ولكن الظاهر انه جار فى الامارات ايضا .

الثانى : انه لا كلام ولا اشكال فى الاجزاء فى اجزاء الصلاة و شرائطها ولو لم نقل به فى غيرها و ذلك لمكان حديث لاتعاد , فانه يدل على الاجزاء فى اجزاء الصلاة و شرائطها غير الامور الخمسة المذكورة فى عقد المستثنى ( و هى الاركان الخمسة ) نعم انه لا يعم الجاهل المقصر كما قرر فى محله بل عليه الاعادة او القضاء مطلقا .

الثالث : قد مر ان الاجماع فى ما نحن فيه ليس بحجة , و ذلك لا لانه محتمل المدرك فحسب , بل لخصوصية فى المقام و هى ان الاجتهاد والتقليد بالصورة الموجودة فى ازماننا لا يكون له عين ولا اثر فى الازمنة المقارنة لعصر الائمة المعصومين ( ع ) كما هو واضح لمن تتبع فى تاريخ الاجتهاد والتقليد تطورا , و عليه لا يمكن ان يحرز من الاجماع الموجود فى زماننا وجوده فى ذلك العصر حتى يكون كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) , لا اقول ان الاجتهاد والتقليد امر مستحدث فى اعصارنا , فانه كان فى عصر الائمة ( عليهم السلام ) ايضا بشكل بسيط , بل اقول ان مسألة التبدل واشباهه لم تكن بهذه الكيفية فى سابق الايام .

الرابع : ان ماذكرنا الى هنا كان مختصا بصورة كشف الخلاف ظنا , و اما اذا تبدل رأى المجتهد و انكشف الخلاف عن طريق القطع كما اذا افتى على حديث نقله خطأ ثم قطع بالخطأ والحكم الواقعى فلا وجه حينئذ للاجزاء لان حجية القطع ذاتى

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست