نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 345
المذكى احكام الميتة بل احكام المذكى .
والعمدة فى ذلك كله عدم اطلاق ادلة حجية الفتوى
الجديدة بالنسبة الى الاعمال السابقة او الاحكام الماضية , ولا اقل من الشك فى ذلك
( فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو الاعمال اللاحقة ) خصوصا بالاضافة الى المقلدين لان
الدليل على حجية الفتوى الثانية بالنسبة اليهم انما هو بناء العقلاء و هو دليل لبى
لا اطلاق له لما سبق , والشاهد على ذلك ان العقلاء لا يقيسون احكامهم السابقة
بالاحكام اللاحقة , و يقولون : ان القانون الجديد لا يعم الوقايع السابقة , وقد
شاع هذا بينهم فصار كالامثال السائرة[ : ( ان القانون لا يعطف على ما سبق]( و هذا
و ان كان فى نسخ القوانين , ولكن الظاهر انه جار فى الامارات ايضا .
الثانى : انه لا كلام ولا اشكال فى الاجزاء
فى اجزاء الصلاة و شرائطها ولو لم نقل به فى غيرها و ذلك لمكان حديث لاتعاد , فانه
يدل على الاجزاء فى اجزاء الصلاة و شرائطها غير الامور الخمسة المذكورة فى عقد
المستثنى ( و هى الاركان الخمسة ) نعم انه لا يعم الجاهل المقصر كما قرر فى محله
بل عليه الاعادة او القضاء مطلقا .
الثالث : قد مر ان الاجماع فى ما نحن فيه
ليس بحجة , و ذلك لا لانه محتمل المدرك فحسب , بل لخصوصية فى المقام و هى ان
الاجتهاد والتقليد بالصورة الموجودة فى ازماننا لا يكون له عين ولا اثر فى الازمنة
المقارنة لعصر الائمة المعصومين ( ع ) كما هو واضح لمن تتبع فى تاريخ الاجتهاد
والتقليد تطورا , و عليه لا يمكن ان يحرز من الاجماع الموجود فى زماننا وجوده فى
ذلك العصر حتى يكون كاشفا عن قول المعصوم ( ع ) , لا اقول ان الاجتهاد والتقليد امر
مستحدث فى اعصارنا , فانه كان فى عصر الائمة ( عليهم السلام ) ايضا بشكل بسيط , بل
اقول ان مسألة التبدل واشباهه لم تكن بهذه الكيفية فى سابق الايام .
الرابع : ان ماذكرنا الى هنا كان مختصا
بصورة كشف الخلاف ظنا , و اما اذا تبدل رأى المجتهد و انكشف الخلاف عن طريق القطع
كما اذا افتى على حديث نقله خطأ ثم قطع بالخطأ والحكم الواقعى فلا وجه حينئذ
للاجزاء لان حجية القطع ذاتى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 345