responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 336

فى باب الامارات هو المنجزية و المعذرية , ( نعم قد يستفاد من بعض كلماته فى الكفاية انه قائل بجعل الحكم المماثل كما سيأتى فى باب الامارات و حينئذ يكون الاشكال هذا واردا عليه ) .

اضف الى ذلك ما قد مر سابقا من الاشكال فى المبنى من انه لا معنى محصلا لتعلق الجعل بالعلم فلا يمكن ان يكون المجعول فى باب الامارات كون الامارة علما تعبدا لانه من الامور التكوينية التى لا تصل اليها يد الجعل بل مجاله الامور الاعتبارية كما لايخفى .

[ 5 ( ان الحكومة لو كانت واقعية فلابد من ترتيب جميع آثار الواقع لا خصوص الشرطية فلابد و ان لا يحكم بنجاسة الملاقى لما هو محكوم بالطهارة ظاهرا ولو انكشف نجاسته بعد ذلك ولا اظن ان يلتزم به احد]( [1] .

اقول : و يمكن الجواب عنه ايضا بان صاحب الكفاية لم يدع حكومة اصالة الطهارة على ما دل على ان كل شىء لاقى نجسا فقد تنجس , بل هى حاكمة على ادلة الواجبات و شرائطها , و اما الاحكام الوضعية مثل النجاسة بالملاقاة فهى تابعة لواقعها فلو انكشف الخلاف وجب التطهير .

فلم يبق من الاشكالات عليه الا الثالث و هو كون الحكومة هنا ظاهرية مادام الشك موجودا .

ثم ان هيهنا كلام افاده فى تهذيب الاصول يشبه مقالة المحقق الخراسانى فى المقام حيث انه ايضا قد فصل بين الاصول والامارات و قال بالاجزاء فى الاصول بدعوى حكومة ادلة الاصول على ادلة الشرائط والاجزاء , و بعدم الاجزاء فى الامارات بما اليك نصه : (( التحقيق عدم الاجزاء فيها بناء على الطريقية كما هو الحق وفاقا لجملة من المحققين سواء قلنا بان الطرق التى بايدينا كلها طرق و امارات عقلائية وليس للشرع امارة تأسيسية بل لم يرد من الشارع امر باتباعها و انما استكشفنا


[1]اجود التقريرات , ج 1 , ص 199 198 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست