responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 335

ولا يكون الشك فى المحكوم مأخوذا فى الدليل الحاكم كقوله ( ع[ ( ( لا شك لكثير الشك]( الحاكم على ادلة الشكوك فى الصلاة فلا محالة يكون الدليل الحاكم موجبا لعموم الدليل المحكوم او مخصصا له بلسان الحكومة و يسمى هذا القسم حكومة واقعية .

و قسم آخر يكون الشك فى المحكوم مأخوذا فى الدليل الحاكم فلا محالة يكون الدليل الحاكم متأخرا عن المحكوم لاخذ الشك فيه موضوعا فى الدليل الحاكم فيستحيل كونه معمما او مخصصا له فى الواقع فتكون حكومته ظاهرية لا محالة , و يترتب على ذلك جواز ترتيب آثار الواقع مالم ينكشف الخلاف فاذا انكشف الخلاف ينكشف عدم وجدان العمل لشرطه و يكون مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء كما فى الامارات , واذا انقسمت الحكومة الى قسمين مختلفين فى الاثر فاثبات الاجزاء يتوقف على اثبات كون الحكومة فى المقام واقعية مع انها مستحيلة ضرورة اخذ الشك فى موضوع ادلة الاصول و معه تكون الحكومة ظاهرية و غير مستلزمة للاجزاء قطعا]( .

و يمكن تقرير هذا الاشكال ببيان اوضح واقصر , و هو ان غاية ما يستفاد من دليل اصالة الطهارة مثلا ثبوت احكامها لموردها مادام الشك موجودا ولازمه عدم وجود تعميم فى الحكم الواقعى .

و هذا الاشكال جيد فى الجمله .

[ 4 ( ان الحكومة المدعاة فى المقام ليست الا من باب جعل الحكم الظاهرى و تنزيل المكلف منزلة المحرز للواقع فى ترتيب آثاره و هذا مشترك فيه جميع الاحكام الظاهرية سواء ثبتت بالامارة , ام بالاصل , محرزا كان ام غير محرز , بل الامارة اولى بذلك من الاصل فان المجعول فى الامارات انما هو نفس صفة الاحراز و كون الامارة علما تعبدا , و اما الاصول فليس المجعول فيها الا التعبد بالجرى العملى و ترتيب آثار احراز الواقع فى ظرف الشك]( .

و يرد عليه انه اشكال مبنائى لا يرد على المحقق الخراسانى ( ره ) حيث ان مبناه

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست