نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 328
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )فى باب التيمم , واخرى يكون النظر الى مقتضى العمومات والاطلاقات (
مع قطع النظر عن الادلة الخاصة ) كقوله ( ص ) (( رفع ما اضطروا اليه]( .
اما المقام الاول و هو اذا ارتفع الاضطرار
فى داخل الوقت فبالنسبة الى الادلة الخاصة لابد من ملاحظة لسان هذه الادلة و انه
هل هو لسان التنويع والتقسيم , اى تنويع المكلفين مثلا الى الواجدين للماء
والفاقدين له ( كما فى آية التيمم ) او الى السالمين والمرضى , او الى القادرين
على القيام والعاجزين عنه , او يكون لسانها لسان البدلية فهى تجعل التيمم مثلا
للفاقد للماء بدلا عن الوضوء للواجد للماء .
فعلى الاول لا اشكال فى ان مقتضى الاطلاق
المقامى ( بناء على كون المولى فى مقام بيان تمام وظيفة المضطر ) هو الاجزاء فان
المولى اذا نوع المكلفين الى انواع و جعل لكل نوع منهم وظيفته الخاصة به فامر
المكلف الواجد للماء مثلا بالصلاة مع الطهارة المائية و امر المكلف الفاقد للماء
بالصلاة مع الطهارة الترابية ( و هكذا بالنسبة الى سائر الانواع ) ولم يحكم
بالاعادة بعد رفع الاضطرار فيعلم من هذا التنويع مع هذا الاطلاق و عدم الحكم
بالاعادة كفاية الاضطرارى عن الواقعى و اجزائه عنه , حيث ان المفروض ان المكلف المضطر
ايضا كالمكلف المختار اتى بوظيفته الخاصة به فلو كانت الاعادة واجبة عليه لحكم
المولى بها قطعا بعد فرض كونه فى مقام البيان .
كما لا اشكال فى ان مقتضى اطلاقها الازمانى
جواز البدار فمقتضى اطلاق قوله تعالى :( . . . فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا
طيبا )من حيث الزمان وكذلك اطلاق قوله ( ع )( التراب احد
الطهورين ) [1] او قوله ( ع )( و يكفيك عشر
سنين ) [2] كون التراب كافيا و طهورا و قابلا للتيمم
عليه فى اى ساعة من ساعات الوقت , اوله او وسطه او آخره , وهو معنى جواز البدار .