responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 328

تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )فى باب التيمم , واخرى يكون النظر الى مقتضى العمومات والاطلاقات ( مع قطع النظر عن الادلة الخاصة ) كقوله ( ص ) (( رفع ما اضطروا اليه]( .

اما المقام الاول و هو اذا ارتفع الاضطرار فى داخل الوقت فبالنسبة الى الادلة الخاصة لابد من ملاحظة لسان هذه الادلة و انه هل هو لسان التنويع والتقسيم , اى تنويع المكلفين مثلا الى الواجدين للماء والفاقدين له ( كما فى آية التيمم ) او الى السالمين والمرضى , او الى القادرين على القيام والعاجزين عنه , او يكون لسانها لسان البدلية فهى تجعل التيمم مثلا للفاقد للماء بدلا عن الوضوء للواجد للماء .

فعلى الاول لا اشكال فى ان مقتضى الاطلاق المقامى ( بناء على كون المولى فى مقام بيان تمام وظيفة المضطر ) هو الاجزاء فان المولى اذا نوع المكلفين الى انواع و جعل لكل نوع منهم وظيفته الخاصة به فامر المكلف الواجد للماء مثلا بالصلاة مع الطهارة المائية و امر المكلف الفاقد للماء بالصلاة مع الطهارة الترابية ( و هكذا بالنسبة الى سائر الانواع ) ولم يحكم بالاعادة بعد رفع الاضطرار فيعلم من هذا التنويع مع هذا الاطلاق و عدم الحكم بالاعادة كفاية الاضطرارى عن الواقعى و اجزائه عنه , حيث ان المفروض ان المكلف المضطر ايضا كالمكلف المختار اتى بوظيفته الخاصة به فلو كانت الاعادة واجبة عليه لحكم المولى بها قطعا بعد فرض كونه فى مقام البيان .

كما لا اشكال فى ان مقتضى اطلاقها الازمانى جواز البدار فمقتضى اطلاق قوله تعالى :( . . . فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا )من حيث الزمان وكذلك اطلاق قوله ( ع )( التراب احد الطهورين ) [1] او قوله ( ع )( و يكفيك عشر سنين ) [2] كون التراب كافيا و طهورا و قابلا للتيمم عليه فى اى ساعة من ساعات الوقت , اوله او وسطه او آخره , وهو معنى جواز البدار .


[1]التهذيب , ج 1 , باب التيمم واحكامه .

[2]التهذيب , ج 1 , باب التيمم واحكامه .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست