responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 327

الواقعى و كان الباقى مما يمكن تداركه و كان دون حد الالزام ) فيجزى قطعا غير انه يستحب الاعادة او القضاء لدرك الباقى , و اما البدار فيها فيجوز ايضا بل يستحب لدرك اول الوقت ثم الاعادة او القضاء بعد رفع الاضطرار لدرك الباقى المفروض كونه دون حد الالزام .

و اما الصورة الرابعة ( و هى ان لا يكون الاضطرارى مشتملا على تمام مصلحة الواقعى ولا يمكن تدارك الباقى ) فيجزى ايضا بعد فرض عدم امكان التدارك اصلا كما لا يجوز له البدار فى هذه الصورة الا لمصلحة كانت فيه لما فيه من نقض الغرض , و تفويت مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه من الاهم ( انتهى كلامه فى مقام الثبوت ) .

اقول : الصورة الثالثة ( و هى ان لا يكون الاضطرارى مشتملا على تمام المصلحة و كان الباقى مما يمكن تداركه و كان دون حد الالزام ) خارجة عن محل الكلام لان النزاع فى المقام فيما اذا تحقق الاضطرار حقيقة ولا اشكال فى ان الاضطرار حقيقة لا يصدق الا فيما اذا فاتت من الواجب مصلحة ملزمة لا مجرد الكمال والفضيلة .

هذا[ ( اولا]( .

و ثانيا يمكن تقسيم المسئلة رباعيا على نحو آخر تكون بجميع صورها الاربعة داخلة فى محل النزاع اى كانت المصلحة فى جميعها ملزمة , و ذلك بان نقول : اما ان يكون الاضطرارى وافيا بتمام مصلحة الواقعى او لا يكون , و على الثانى اما ان يمكن تدارك الباقى او لا يمكن , و على الاول اما ان يعارض التدارك مفسدة اهم من تلك المصلحة الباقية او لا يعارض مفسدة كذلك , فتامل .

هذا كله بالنسبة الى مقام الثبوت .

واما مقام الاثبات فالبحث فيه يقع فى مقامين :

الاول ما اذا ارتفع الاضطرار فى داخل الوقت ( اى الاعادة ) .

الثانى ما اذا ارتفع الاضطرار فى خارج الوقت ( اى القضاء ) .

وفى كل منهما تارة يكون النظر الى مفاد الادلة الخاصة كقوله تعالى( . . . فلم

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست