نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 325
هذا كله فى مقام الثبوت .
اما فى مقام الاثبات فنقول : يوجد فى الفقه
موردان يحتمل كون الاتيان الثانى فيهما مصداقا لتبديل الامتثال الى امتثال آخر :
احدهما باب صلاة الكسوف فورد فيه رواية يستدل بها للمسئلة و هى خبر معاوية بن عمار
قال[ : ( قال ابو عبدالله ( ع ) :( صلاة الكسوف اذا فرغت قبل ان ينجلى فاعد ) [1] .
لكن الانصاف خروجها عن ما نحن فيه لان
الاعادة فيها تنشأ من امر استحبابى فتكون امتثالا لامر آخر غير الامر الاول , و هو
نظير الاتيان بالحج فى العام الثانى والثالث , و ان ابيت عن ذلك فلا اقل من
احتماله , و حينئذ لاتكون الرواية شاهدة قطعية لجواز تبديل الامتثال , ولا يصلح
الاستدلال بها عليه .
ثانيهما : باب صلاة الجماعة .
والروايات الواردة فيه على طائفتين : طائفة
تدل على اعادة الصلاة فى مقام التقية فتكون الاعادة لاجلها بحيث لولا التقية لما
كان موجب لمشروعيتها فهى اجنبية عن محل الكلام , و طائفة تدل على اعادة الصلاة
جماعة , منها ما مر آنفا من خبر ابى بصير ( قال قلت لابى عبدالله ( ع ) اصلى ثم
ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال صل معهم يختار الله احبهما اليه ) ولا
اشكال فى ان هذه الرواية ظاهرها تبديل الامتثال بالامتثال بقرينة ذيلها[ : ( يختار
الله احبهما اليه]( فانه يدل على ان الامتثال الثانى يقوم مقام الامتثال الاول و
انه بدل عنه , نعم الاشكال فى سندها .
و منها ما رواه حفص بن البخترى عن ابى
عبدالله ( ع[ ( ( فى الرجل يصلى الصلاة وحدة ثم يجد جماعة , قال( يصلى معهم و
يجعلها الفريضة ) [2] فان ظاهر قوله ( ع[ ( ( ويجعلها الفريضة](
ايضا ان الجماعة تقوم مقام الفرادى و يتقبل الله الجماعة بعنوان الفريضة مقام
الفرادى , و ان الامتثال بالفرادى يتبدل الى الامتثال بالجماعة .