responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 325

هذا كله فى مقام الثبوت .

اما فى مقام الاثبات فنقول : يوجد فى الفقه موردان يحتمل كون الاتيان الثانى فيهما مصداقا لتبديل الامتثال الى امتثال آخر : احدهما باب صلاة الكسوف فورد فيه رواية يستدل بها للمسئلة و هى خبر معاوية بن عمار قال[ : ( قال ابو عبدالله ( ع ) :( صلاة الكسوف اذا فرغت قبل ان ينجلى فاعد ) [1] .

لكن الانصاف خروجها عن ما نحن فيه لان الاعادة فيها تنشأ من امر استحبابى فتكون امتثالا لامر آخر غير الامر الاول , و هو نظير الاتيان بالحج فى العام الثانى والثالث , و ان ابيت عن ذلك فلا اقل من احتماله , و حينئذ لاتكون الرواية شاهدة قطعية لجواز تبديل الامتثال , ولا يصلح الاستدلال بها عليه .

ثانيهما : باب صلاة الجماعة .

والروايات الواردة فيه على طائفتين : طائفة تدل على اعادة الصلاة فى مقام التقية فتكون الاعادة لاجلها بحيث لولا التقية لما كان موجب لمشروعيتها فهى اجنبية عن محل الكلام , و طائفة تدل على اعادة الصلاة جماعة , منها ما مر آنفا من خبر ابى بصير ( قال قلت لابى عبدالله ( ع ) اصلى ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال صل معهم يختار الله احبهما اليه ) ولا اشكال فى ان هذه الرواية ظاهرها تبديل الامتثال بالامتثال بقرينة ذيلها[ : ( يختار الله احبهما اليه]( فانه يدل على ان الامتثال الثانى يقوم مقام الامتثال الاول و انه بدل عنه , نعم الاشكال فى سندها .

و منها ما رواه حفص بن البخترى عن ابى عبدالله ( ع[ ( ( فى الرجل يصلى الصلاة وحدة ثم يجد جماعة , قال( يصلى معهم و يجعلها الفريضة ) [2] فان ظاهر قوله ( ع[ ( ( ويجعلها الفريضة]( ايضا ان الجماعة تقوم مقام الفرادى و يتقبل الله الجماعة بعنوان الفريضة مقام الفرادى , و ان الامتثال بالفرادى يتبدل الى الامتثال بالجماعة .


[1]الباب 8 , من ابواب صلاة الكسوف , ح 1 .

[2]الباب 54 من ابواب صلاة الجماعة, ح 11 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست