responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 323

بالمأموربه عن الامر الاول .

بقى هنا شىء و هو جواز الامتثال بعد الامتثال فى الجملة .

ذهب المحقق الخراسانى ( ره ) الى جوازه و تبعه المحقق النائينى ( ره ) [1] وذهب المحقق العراقى الى عدم جوازه و تبعه بعض اعاظم العصر [2] .

قال المحقق الخراسانى فى الكفاية ما اليك نصه بالحرف[ : ( لايبعدان يقال بانه يكون للعبد تبديل الامتثال والتعبد به ثانيا بدلا عن التعبد به اولا لامنضما اليه كما اشرنا اليه فى المسئلة السابقة و ذلك فيما علم ان مجرد امتثاله لا يكون علة تامة لحصول الغرض و ان كان وافيا به لو اكتفى به كما اذا اتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعد , فان الامر بحقيقته و ملاكه لم يسقط بعد و لذا لواهرق الماء و اطلع عليه العبد وجب عليه اتيانه ثانيا كما اذا لم يأت به اولا ضرورة بقاء طلبه مالم يحصل غرضه الداعى اليه والا لما اوجب حدوثه فحينئذ يكون له الاتيان بماء آخر موافق للامر كما كان له قبل اتيانه الاول بدلا عنه , نعم فيما كان الاتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما اذا امر باهراق الماء فى فمه لرفع عطشه فاهرقه بل لو لم يعلم انه من اى القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة فله اليه سبيل , و يؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات فى باب اعادة من صلى فرادى جماعة و ان الله تعالى يختار احبها اليه ]( ( انتهى كلامه ) .

و ما ذكره من الرواية اشارة الى ما رواه ابوبصير قال قلت لابى عبدالله ( ع ) : [ ( اصلى ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال : صل معهم يختار الله احبهما اليه]( [3] .

و استدل القائل بعدم الجواز بما حاصله : الاتيان بالمأموربه فى الخارج علة تامة لحصول الغرض الداعى الى الامر به والاجزاء فى مثله عقلى محض لاستقلال


[1]راجع فوائد الاصول , ج 1 , ص 242 .

[2]راجع المحاضرات , ج 2 , ص 225 .

[3]الباب 54 , من ابواب صلاة الجماعة , ح 10 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست