نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 321
بينها و بين مسئلة[ ( ان القضاء هل هو بامر
جديد او بالامر الاول]( ( ثانيا ) .
اما الاول فربما يتوهم انه لافرق بين
المسئلتين لان لازم الاجزاء هو اتيان المأموربه مرة واحدة ولازم عدم الاجزاء هو
اتيانه مكررا , و عليه فلا وجه لعقدهما مسئلتين مستقلتين .
لكن الفرق بينهما واضح جدا لان البحث فى
مسئلة المرة والتكرار يكون فى مقدار دعوة الامر و مقدار المأموربه , واما فى مسئلة
الاجزاء فيكون فى كفاية اتيان المأموربه بماله من الدعوة سواء كان المأموربه واحدا
او اكثر , والفرق بينهما واضح جدا .
اما الثانى فربما يتوهم ايضا بانه لافرق بين
مسئلة الاجزاء و مسئلة القضاء بامر جديد لان الاجزاء معناه كون القضاء بامر جديد و
عدم كونه تابعا للاداء بل يكون الامر باقيا فى خارج الوقت , و عدم الاجزاء معناه
تبعية القضاء للاداء و كون القضاء بالامر الاول المتعلق بالاداء , فلا وجه ايضا
لعقدهما مسئلتين مستقلتين .
لكن هذا التوهم ايضا خاطى لان بينهما بون
بعيد فان القضاء يتصور فيما اذا لم يأت بالمأموربه اصلا , و عدم الاجزاء يتصور
فيما اذا اتى بالمأموربه اما بامر اضطرارى او بامر ظاهرى ولكنه لايكون مجزيا ,
فالموضوع فى احدى المسألتين الاتيان مع عدم الاجزاء , وفى الاخرى عدم الاتيان اصلا
, و فرقهما واضح ايضا .
اذا عرفت هذا كله فاعلم ان البحث يقع فى
مقامات اربع :
1 فى اجزاء الاتيان بالمأموربه مطلقا سواء كان
واقعيا او ظاهريا او اضطراريا عن امر نفسه .
2 فى اجزاء الاتيان بالمأموربه الاضطرارى عن
الواقعى الاختيارى .
3 فى اجزاء الاتيان بالمأموربه الظاهرى الشرعى
عن الواقعى .
4 فى اجزاء الاتيان بالمأموربه الظاهرى العقلى
( كحكم العقل بجواز الافطار فيما اذا قطع بغروب الشمس مع عدم غروبها فى الواقع , و
يعبر عنها بتعبير ادق الاوامر الخيالية لان فيها يتخيل بوجود الامر فى الواقع مع
عدمه واقعا ) عن الواقعى .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 321