responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 321

بينها و بين مسئلة[ ( ان القضاء هل هو بامر جديد او بالامر الاول]( ( ثانيا ) .

اما الاول فربما يتوهم انه لافرق بين المسئلتين لان لازم الاجزاء هو اتيان المأموربه مرة واحدة ولازم عدم الاجزاء هو اتيانه مكررا , و عليه فلا وجه لعقدهما مسئلتين مستقلتين .

لكن الفرق بينهما واضح جدا لان البحث فى مسئلة المرة والتكرار يكون فى مقدار دعوة الامر و مقدار المأموربه , واما فى مسئلة الاجزاء فيكون فى كفاية اتيان المأموربه بماله من الدعوة سواء كان المأموربه واحدا او اكثر , والفرق بينهما واضح جدا .

اما الثانى فربما يتوهم ايضا بانه لافرق بين مسئلة الاجزاء و مسئلة القضاء بامر جديد لان الاجزاء معناه كون القضاء بامر جديد و عدم كونه تابعا للاداء بل يكون الامر باقيا فى خارج الوقت , و عدم الاجزاء معناه تبعية القضاء للاداء و كون القضاء بالامر الاول المتعلق بالاداء , فلا وجه ايضا لعقدهما مسئلتين مستقلتين .

لكن هذا التوهم ايضا خاطى لان بينهما بون بعيد فان القضاء يتصور فيما اذا لم يأت بالمأموربه اصلا , و عدم الاجزاء يتصور فيما اذا اتى بالمأموربه اما بامر اضطرارى او بامر ظاهرى ولكنه لايكون مجزيا , فالموضوع فى احدى المسألتين الاتيان مع عدم الاجزاء , وفى الاخرى عدم الاتيان اصلا , و فرقهما واضح ايضا .

اذا عرفت هذا كله فاعلم ان البحث يقع فى مقامات اربع :

1 فى اجزاء الاتيان بالمأموربه مطلقا سواء كان واقعيا او ظاهريا او اضطراريا عن امر نفسه .

2 فى اجزاء الاتيان بالمأموربه الاضطرارى عن الواقعى الاختيارى .

3 فى اجزاء الاتيان بالمأموربه الظاهرى الشرعى عن الواقعى .

4 فى اجزاء الاتيان بالمأموربه الظاهرى العقلى ( كحكم العقل بجواز الافطار فيما اذا قطع بغروب الشمس مع عدم غروبها فى الواقع , و يعبر عنها بتعبير ادق الاوامر الخيالية لان فيها يتخيل بوجود الامر فى الواقع مع عدمه واقعا ) عن الواقعى .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست