responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 298

وذلك لخروج فعل الغير عن قدرته و اختياره , و كما ان الخطاب لم يتعلق به بنحو التخيير بينه و بين التسبيب الى فعل غيره لان الجامع الذى يحصل به الغرض ليس مشتركا بين فعل المكلف و بين التسبيب الى فعل غيره بل بين فعل المكلف و بين نفس فعل الغير , و انما العقل يرشد المكلف الى ما يسقط به التكليف عنه وهو فعل الغير فيتسبب اليه بما يراه سببا لصدور الفعل من الغير]( ( فتكون القضية فى الفعل الذى يقسط وجوبه عنه بفعل غيره حينية لا مشروطة ولا من قبيل الجامع ) .

ثم قال[ : ( اذا عرفت هذه المقدمة تعرف ان اطلاق الخطاب يقتضى كون الوجوب مطلقا فى جميع الاحوال وازمنة الامكان لا انه قضية حينية اى انه ثابت فى حين دون حين و حال دون حال و نتيجة ذلك هو عدم سقوط الوجوب عن المكلف و عدم حصول الغرض بفعل غيره )) [1] .

اقول : الحق ان فعل الغير كثيرا ما يكون فى الموارد التى يسقط وجود الفعل عنه يفعل غيره من قبيل افناء الموضوع الذى يوجب افناء الحكم و هذا ليست قضية حينية ولا مشروطة ولا تخييرية , حيث ان القضية الحينية او المشروطة تكون من قيود الحكم ولا ربط لها ببقاء الموضوع .

نعم اذا خير المكلف بين ان يأتى بالفعل بنفسه او الاستنابة فهو من قبيل الواجب التخييرى , فاذا شككنا فى جواز التسبيب وانتفاء الموضوع بفعل الغير او شككنا فى تعيين الفعل عليه او التخيير بين المباشرة والاستنابة , فالانصاف ان الاطلاق يقتضى المباشرة لانه اذا تعلق خطاب المولى بعبده فما لم يحصل له اليقين بامكان التسبيب فلا يجوز له التسبيب بالغير لان ظاهر الخطاب ان المأمور انما هو العبد نفسه , و من هنا يعلم ان تمسك بعض باطلاق المادة من[ ( ان مقتضى اطلاق المادة قيام المصلحة والغرض بها و ان صدرت من الغير ولو بتسبيب المخاطب]( فى غير محله لان اطلاق الماده يقيد باطلاق الهيئة , اى ظاهر توجيه الخطاب الذى


[1]بدايع الافكار , ج 1 , ص 247 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست