responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 296

التكليف و موجبا لجريان البراءة .

هذا كله بناء على ان يكون حال متعلقات التكاليف بالنسبة الى ملاكاتها من قبيل الاسباب والمسببات التوليدية او من قبيل العلة والمعلول التكوينيين , و اما اذا كان من قبيل المعدو المعدله كما هوالحق فعدم وجوب تحصيل الغرض اوضح لانه ليس حينئذ من فعل العبد , فاللازم عليه هو اتيان متعلق التكاليف فقط .

و ان شئت قلت : ان العبد لايفهم من امر المولى بالصلاة مثلا الا لزوم الاتيان بالقيام والركوع والسجود و نحوها و اما كيفية الغرض و خصوصياته و انه باى طريق يحصل فهى من شؤون المولى و عليه ان يبين للعبد الاسباب الموصلة اليه كالطبيب الذى عليه ان يبين للمريض مقدار الدواء و طريق استعماله , و اما كيفية تأثيره و مقداره فهو امر مرتبط بالطبيب ولا يفهمه المريض والاصار طبيبا , و حينئذ ليس على العبد الا العمل بالمتعلقات بمقدار ما وصل اليه من البيان .

نعم اذا علم العبد تفصيلا بغرض المولى وبانه لا يحصل بمتعلق الامر فقط يجب عليه اتيان المشكوك ايضا كما اذا امره المولى بالاتيان بالماء و علم ان الغرض منه رفع عطشه فلو اهرق الماء بعد وصوله بيد المولى كان اللازم على العبد الاتيان به مرة اخرى لعدم حصول الغرض , و اما فى صورة الاحتمال او العلم الاجمالى فلا يجب عليه الا الاتيان بمتعلق الامر بمقدار البيان والا لم يبق مورد للبرائة مطلقا بل يجرى الاشتغال فى جميع موارد الشك .

ثالثا : سلمنا بوجوب تحصيل الغرض على العبد لكن يجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة الى الغرض ايضا كما يجرى بالنسبة الى المأمور به لانه يمكن للمولى ان يبين مقدار غرضه فكما ان المأمور به امره دائر بين الاقل والاكثر كذلك الغرض فانه ايضا مقول بالتشكيك , نعم لو كان الغرض امرا بسيطا و كان امره دائرا بين الوجود والعدم فالاصل هو الاشتغال مع قطع النظر عن ما مر آنفا .

الى هنا تم الكلام عن التعبدى والتوصلى اى الفصل الثالث من مبحث الاوامر .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست