responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 29

والتراجيح , ( انتهى كلامه بتوضيح منا ) .

اقول : اضف الى ذلك كله ان القول بان الموضوع هوالادلة الاربعة بذواتها وهكذا القول الاول ( وهو ان الموضوع الادلة الاربعة بوصف كونها ادلة ) ينافى ماالتزموا به من لزوم وحدة الموضوع لانه لاجامع بين الادلة الاربعة .

واما ما اختاره المحقق الخراسانى من[ ( ان موضوع علم الاصول هوالكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة]( من دون ان يذكر له عنوانا خاصا و اسما مخصوصا باعتذاره بعدم دخل ذلك فى موضوعيته اصلا ففيه اشكال ظاهر لانه فى الحقيقة فرار عن الاشكال , وليس بحل له , لانه لقائل ان يقول : اى دليل على وجود جامع واحد بين موضوعات المسائل بعد مامر من المناقشة فى التمسك بقاعدة الواحد فى هذا المجال , مضافا الى انه تعريف بامر مبهم لافائدة فيه , ولايناسب مايراد من بيان موضوع العلم لاسيما للمبتدى .

وهيهنا قول رابع , وهو ما افاده المحقق البروجردى ( ره ) من ان موضوع علم الاصول هو[ ( الحجة فى الفقه]( , ولا يخفى انه اقل اشكالا من الاقوال السابقة لان عنوان[ ( الحجة فى الفقه]( عنوان جامع واحد لجميع الادلة فلايرد عليه ما اورد على القول الاول والثانى , مضافا الى وضوحه وعدم ابهامه , فيكون سالما عما اوردناه على مقالة المحقق الخراسانى , و مضافا الى شموله للاصول العملية باسرها لشموله للاستصحاب مثلا , لانه لاريب فى انه حجة و ان لم يكن دليلا , كما يشمل ايضا الظن الانسدادى حتى على الحكومة لكونه حجة و معذرا عن العقاب , والاحتياط العقلى والبرائة العقلية لان الاول حجة و منجز , والثانى حجة ومعذر , وحينئذ لايرد على قوله مااورد على مقالة صاحب الفصول كما لايخفى .

نعم يمكن الايراد عليه من طريقين :

الاول : انه لايعم المباحث اللفظية لانها لاتعد حجة فى الفقه لعدم اختصاصها بالالفاظ المستعملة فى خصوص لسان الشارع بل انها قواعد عامة تجرى فى جميع الالفاظ واللغات , فان قضية[ ( صيغة الامر تدل على الوجوب]( مثلا قاعدة لفظية عامه

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست