نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 29
والتراجيح , ( انتهى كلامه بتوضيح منا ) .
اقول : اضف الى ذلك كله ان القول بان
الموضوع هوالادلة الاربعة بذواتها وهكذا القول الاول ( وهو ان الموضوع الادلة
الاربعة بوصف كونها ادلة ) ينافى ماالتزموا به من لزوم وحدة الموضوع لانه لاجامع
بين الادلة الاربعة .
واما ما اختاره المحقق الخراسانى من[ ( ان
موضوع علم الاصول هوالكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة]( من دون ان يذكر
له عنوانا خاصا و اسما مخصوصا باعتذاره بعدم دخل ذلك فى موضوعيته اصلا ففيه اشكال
ظاهر لانه فى الحقيقة فرار عن الاشكال , وليس بحل له , لانه لقائل ان يقول : اى
دليل على وجود جامع واحد بين موضوعات المسائل بعد مامر من المناقشة فى التمسك
بقاعدة الواحد فى هذا المجال , مضافا الى انه تعريف بامر مبهم لافائدة فيه ,
ولايناسب مايراد من بيان موضوع العلم لاسيما للمبتدى .
وهيهنا قول رابع , وهو ما افاده المحقق
البروجردى ( ره ) من ان موضوع علم الاصول هو[ ( الحجة فى الفقه]( , ولا يخفى انه
اقل اشكالا من الاقوال السابقة لان عنوان[ ( الحجة فى الفقه]( عنوان جامع واحد
لجميع الادلة فلايرد عليه ما اورد على القول الاول والثانى , مضافا الى وضوحه وعدم
ابهامه , فيكون سالما عما اوردناه على مقالة المحقق الخراسانى , و مضافا الى شموله
للاصول العملية باسرها لشموله للاستصحاب مثلا , لانه لاريب فى انه حجة و ان لم يكن
دليلا , كما يشمل ايضا الظن الانسدادى حتى على الحكومة لكونه حجة و معذرا عن
العقاب , والاحتياط العقلى والبرائة العقلية لان الاول حجة و منجز , والثانى حجة
ومعذر , وحينئذ لايرد على قوله مااورد على مقالة صاحب الفصول كما لايخفى .
نعم يمكن الايراد عليه من طريقين :
الاول : انه لايعم المباحث اللفظية لانها
لاتعد حجة فى الفقه لعدم اختصاصها بالالفاظ المستعملة فى خصوص لسان الشارع بل انها
قواعد عامة تجرى فى جميع الالفاظ واللغات , فان قضية[ ( صيغة الامر تدل على
الوجوب]( مثلا قاعدة لفظية عامه
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 29