responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 28

والظاهر من كلماتهم ان الموضوع هوالادلة الاربعة بوصف كونها ادلة .

وقد اورد عليه بان لازمه خروج جل مباحث علم الاصول عن مسائله ودخولها فى المبادى , لانه حينئذ يكون البحث عن حجية الادلة الاربعة ودليليتها بحثا عن نفس الموضوع لاعن عوارضه , فان المفروض ان الدليلية قيد للموضوع , والبحث عن قيودالموضوع يكون من المبادى التصورية للعلم .

وقد تفطن لهذا صاحب الفصول ( ره ) وقال فى مقام دفعه : ان موضوع علم الاصول عبارة عن الادلة بذواتها لابوصف دليليتها , اى الادلة بما هى هى .

ولكن اورد عليه المحقق الخراسانى ( بعد ان اختار ان موضوع علم الاصول هوالكلى المنطبق على موضوعات مسائله المتشتتة ) بما حاصله ان المراد من السنة مثلا ان كان هوالسنة الواقعية فلازم هذاالقول ان يكون البحث عن السنة فى علم الاصول بحثا عن ثبوت كلام المعصوم و وجوده بمفاد كان التامة , والحال ان المسائل تبحث عن عوارض الموضوع بمفاد كان الناقصة , ثم قال :

ان قلت : البحث عن السنة فى علم الاصول بحث عن ثبوت الكلام الواقعى للمعصوم بخبر الواحد تعبدا وعدمه فيقال : هل السنة الواقعية تثبت بخبرالواحد تعبدا اولا ؟ والثبوت التعبدى ( اى وجوب العمل على طبق الخبر ) انما هو من العوارض .

قلنا : هو كذلك ولكنه من عوارض الخبر ( اى السنة الظاهرية ) لامن عوارض السنة الواقعية ( قول المعصوم وفعله و تقريره واقعا ) .

هذا كله اذا كان المراد من السنة السنة الواقعية .

وان كان المراد من السنة مطلق السنة الاعم من الواقعية والظاهرية فهو و ان كان لازمه كون المسائل المطروحة حول البحث عن حجية الادلة الاربعة داخلة فى علم الاصول الا انه لايكون بعد جامعا لجميع المسائل , لخروج مباحث الالفاظ وجملة من غيرها [1] عنها بل الداخل فيها انما هو مباحث حجية خبرالواحد والتعادل


[1]لعل المقصود من قوله[ ( غيرها]( هوالاصول العملية لعدم كونها من الادلة الاربعة بل هى بيان لوظيفة الشاك فى الحكم الواقعى و ان كانت ادلة حجيتها من الادلة الاربعة .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست