responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 274

بل كل واحد يحتاج الى البيان فان كل واحد له حد .

واما بيانه الثانى فان كان المراد منه الانصراف الى الفرد الاكمل فهو ايضا قابل للمناقشة لان الانصراف الى الفرد الاكمل مما لا دليل عليه فلذا لا ينصرف[ ( العالم]( الى اعلم العلماء .

و ان كان المراد ما ذكرناه فى مادة الامر فهو حق لاريب فيه , توضيح ذلك : ان صيغة الامر تدعو الى ايجاد الفعل فى الخارج من دون ان يتطرق اليه الترك والعدم , اى طبيعة الطلب لايتطرق اليها الاذن بالترك فهى بظاهرها تقتضى الانبعاث ولا سبيل لعدم الانبعاث اليها مالم يصرح الامر المولى بالترخيص فتنصرف حينئذ الى الوجوب واللزوم , و يشهد على ذلك عدم قبول اعتذار العبد بانى كنت احتمل الندب , بل يقال له[ ( اذا قيل لك افعل فافعل]( .

فظهر ان منشأ انصراف صيغة الامر الى الوجوب و دلالتها عليه انما هو طبيعة الطلب الظاهرة فى سد جميع ابواب العدم ( عدم الطلب ) فيها , و ان هو الا نظير الدفع باليد نحو الخروج فاذا دفعت انسانا بيدك نحو الخروج لا مجال فيه لاحتمال استحبابه , و كذا البعث بصيغة الامر ( اخرج ) فانه شبيه البعث التكوينى اى الدفع باليد , ولا فرق فى هذا الظهور بين كون الطلب من العالى او المساوى او الدانى نعم بينها فرق فى وجوب الاطاعة و عدمه و هذا بحث كلامى لا دخل له بما نحن فيه من البحث اللفظى .

ان قلت : اية ثمرة تترتب على هذا البحث ؟ فانه لقائل ان يقول : لا طائل تحته لانها يستفاد من صيغة الامر الوجوب على جميع هذا الاقوال و من اى منشأ كان .

قلنا : ان ثمرة هذا البحث تظهر فيما اذا علمنا بعدم كون المتكلم فى مقام البيان فانه تدل صيغة الامر حينئذ على الوجوب بناء على كونها من باب الوضع ولا تدل عليه بناء على كونها من باب الاطلاق و مقدمات الحكمة فان من المقدمات كون المتكلم فى مقام البيان]( الى غير ذلك من الاقوال .

هذا كله فى الفصل الاول من الفصول التى يبحث عنها فى مبحث الاوامر .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست