responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 273

ان تكون من باب الوضع او من باب مقدمات الحكمة اوالقرينة , و اذا لابد من تعيين احد هذه الطرق حتى نعين كيفية الدلالة و منشأها .

والحاصل ان بناء العقلاء على الوجوب فرع دلالة هذا اللفظ عليه باحد انحاء الدلالة , و بدونها لامعنى لبنائهم على الوجوب .

الرابع ما افاده المحقق العراقى ( ره ) و هو نفس ما ذهب اليه فى المقام الاول اى فى مبحث مادة الامر من ان دلالتها على الوجوب انما تنشأ من قضية الاطلاق و مقدمات الحكمة ببيانين :

احدهما : ان الطلب الوجوبى لما كان اكمل بالنسبة الى الطلب الاستحبابى فلا جرم مقتضى الاطلاق عند الدوران هو الحمل على الطلب الوجوبى اذا الطلب الاستحبابى باعتبار ما فيه من النقص يحتاج الى نحو تحديد و تقييد .

ثانيهما : ان الامر بعد ان كان فيه اقتضاء لوجود متعلقه فى الخارج ( ولو باعتبار منشئيته للحكم بلزوم الاطاعة والامتثال ) يكون اقتضائه تارة بنحو يوجب مجرد خروج العمل عن اللا اقتضائية بحيث كان حكم العقل بالايجاد من جهة الرغبة لما يترتب عليه من الاجر والثواب فحسب , و اخرى يكون اقتضائه لتحريك العبد بالايجاد بنحو اتم بحيث يوجب سد باب عدمه حتى من طرف العقوبة على المخالفة علاوة عما يترتب على ايجاده من المثوبة الموعودة , و فى مثل ذلك . نقول : ان قضية اطلاق الامر يقتضى كونه على النحو الثانى لان النحو الاول فيه جهة نقص فيحتاج ارادته الى مؤونه بيان [1] . ( انتهى مع تلخيص فى عبارته ) .

اقول : اما بيانه الاول ففيه : ان غاية ما يقتضيه هو كون الطلب ذا مراتب : خفيفة و هى الاستحباب و شديدة و هى الوجوب , كما ان الوجوب او الاستحباب ايضا ذا مراتب كثيرة , و مجرد ذلك لايوجب انصراف الطلب الى احدها دون الاخر كما ان النور ذو مراتب مختلفة ولا يكون اطلاقه منصرفا الى بعض افراده وهو النور الشديد ,


[1]نهاية الافكار , ج 1 , ص 161 الى 163 , طبع جماعة المدرسين .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست