نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 269
المطلقات اللاتى لم يفرض المهر لهن .
والمختار فى المقام الذى يلائم المعنى
اللغوى و ظواهر الايات والروايات هو ان القضاء والقدر على نحوين : تشريعى و تكوينى
, فالمراد من القضاء التشريعى هو مطلق الواجبات والمحرمات التى امر المكلف
باتيانها او نهى عن ارتكابها , و من القدر التشريعى هو مقدار هذه الواجبات
والمحرمات و حدودها و مشخصاتها فمثلا اصل وجوب الصلاة قضاء الله , و وجوب اتيانها
سبع عشرة ركعات فى الاوقات الخمسة قدره , و هكذا بالنسبة الى الزكاة والصيام والحج
و سائر التكاليف , و من اوضح الشواهد على هذا المعنى واتقنها ما مر من بيان المولى
اميرالمؤمنين ( ع ) حينما كان جالسا بالكوفة منصرفا من صفين وهو حديث طويل يشتمل
على فوائد جمة , وقد ورد فى ذيله[ : ( ثم تلاعليهم( وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه )ولا اشكال فى ان المراد من القضاء فى هذه الاية انما هو القضاء
التشريعى .
واما المراد من القضاء والقدر التكوينيين
فهو نفس قانون العلية و ان كل شىء يوجد فى عالم الوجود و كل حادثة تتحقق فى الخارج
يحتاج الى علة فى اصل وجوده ( وهو القضاء ) , وفى تقديره و تعيين خصوصياته ( وهو
القدر ) فمثلا اذا انكسر زجاج بحجر فاصل الانكسار هو القضاء اى عدم تحققه بدون
العلة , و اما مقدار الانكسار المناسب لقدر الحجر وشدة الاصابة فهو القدر .
لا يقال[ : ( لو كان الامر كذلك اى كانت
جميع الكائنات محكومة لقانون العلية و القضاء والقدر التكوينيين لزم ان تكون افعال
العباد ايضا محكومة لهذا القانون و يلزم منه الجبر]( لانه قد مر سابقا ان من قضاء
الله التكوينى وقدره صدور افعال العباد من اختيارهم و ارادتهم وان الجزء الاخير
للعلة التامة فيها انما هو اختيار الانسان الذى قضى الله عليه وقدره فى وجوده و
لذلك قلنا ان استناد الفعل الى الانسان حقيقى كما انه فى نفس الوقت يكون استناده
الى الله تعالى ايضا حقيقيا .
والشاهد على ذلك ما هو المعروف من رواية ابن
نباتة قال : ان اميرالمؤمنين ( ع ) عدل من عند حائط مائل الى حائط آخر فقيل له يا
اميرالمؤمنين : تفر من قضاء الله ؟
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 269