responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 173

صدرالامر حين تلبس زيد مثلا بالعلم ثم خرج عن التلبس بالنسيان ونحوه , فصار الحكم شاملا له ثم شككنا فى بقائه بعدالانقضأ فيجرى استصحاب وجوب الاكرام ( بنأ على كون العلم من الحالات لامقوما للموضوع ) و مثل استصحاب النجاسة فى الكرالمتغير بالنجاسة بعد زوال تغيره بنفسه , ولكنه مبنى على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية وسوف يأتى فى محله عدم جريانه فيها .

واما الاشتغال فكما اذا قال المولى[ ( اكرم عالما]( فمقتضى الاشتغال اليقينى عدم حصول البرائة باكرام من قضى عنه العلم لانه تقتضى البرائة اليقينية فلابد من اكرام من تكون متلبسا بالعلم ( ولنفرض الكلام فيما اذا ورد الحكم بعد زمان الانقضاء فلم يمكن الاستصحاب ) .

واما التخيير فكما اذا قال المولى[ ( اكرم العالم]( و[ ( لاتكرم الجاهل]( واشتبه حال زيد مثلا من حيث العلم والجهل فعلا ولم يعلم الحالة السابقة لتوارد الحالات المختلفة عليه .

فظهر مما ذكرنا انه لاوجه لحصر المحقق الخراسانى الاصول العملية الجارية فى المقام فى البرائة والاستصحاب بل انها تختلف باختلاف الموارد ويجرى كل واحد من الاصول الاربعة فى مورده الخاص به .

ثم ان بعض الاعلام قال فى المقام ما حاصله :

انه لافرق بين موارد الشك فى الحدوث و موارد الشك فى البقأ ففى كلا الموردين المرجع هو اصالة البرائة دون الاستصحاب , اما فى موارد الشك فى الحدوث فالامر واضح , واما فى موارد الشك فى البقاء فبنأ على مسلكنا فى باب الاستصحاب من عدم جريانه فى الشبهات الحكمية خلافا للمشهور فالامر ايضا واضح , و اما على المسلك المشهور فانه لايجرى فى المقام ايضا لاختصاص جريانه بما اذا كان المفهوم متعينا و كان الشك متمحضا فى سعة المجعول وضيقه كما لو شككنا فى بقأ النجاسة , واما فيما لايتعين فيه مفهوم اللفظ و معناه وهوالمعبر عنه بالشبهة المفهومية

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست