نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 172
وكونه مجازا فيمن قضى عنه التلبس فيكون
حقيقة ومجازا , وحيث ان الاشتراك المعنوى يغلب على الحقيقة والمجاز فيرجح عليها
لان العقل يلحق الشيئى بالاعم الاغلب ولايخفى ان النتيجة موافقة لراى الاعمى .
واجيب عنه اولا بان الغلبة ممنوعة من اصلها
, وثانيا : لاحجية لها على فرض ثبوتها .
ثانيهما : الاستصحاب و هواصالة عدم وضع
المشتق للاعم فيما اذا شككنا فى وضعه للاعم , و بعبارة اخرى وضع المشتق للمتلبس
بالمبدء فى الحال ولمن قضى عنه التلبس مشكوك فيه والاصل عدم وضعه له وهو يرجع الى
استصحاب العدم الازلى كما لايخفى و هذا موافق لرأى الصحيحى .
ويرد عليه امران : الاول : ان استصحاب عدم
الوضع للاعم معارض لاستصحاب عدم الوضع للاخص لان المفروض كون الاشتراك معنويا
لالفظيا اى ليس فى البين وضعان بل المفروض وحدة الوضع , اى يكون الموضوع له امرا
واحدا لاعلى نحو الاقل والاكثر فاذا شككنا فى كون الموضوع له هوالاعم او الاخص
فالاصل عدم كل واحد منهما .
الثانى : سلمنا تعدد الوضع ولكن هذا
الاستصحاب مثبت لعدم كون المستصحب فيه موضوعا لاثر شرعى بلاواسطة لانك تقول :
الاصل عدم وضعه للاعم فوضع للاخص فيكون اللفظ ظاهرا فى الاخص , ثم يترتب عليه
الاثر الشرعى , وليس هذا الا اصلا مثبتا قد قرر فى محله عدم حجيته , مضافا الى ان
الاستدلال بالاستصحاب هنا كاصل لفظى انما يتم بناء على كونه من الامارات , وهذا
خلاف التحقيق .
هذا كله بالنسبة الى الاصول اللفظية .
اما الاصول العملية فانها تختلف باختلاف
الموارد فتارة يكون الاصل البرائة واخرى الاستصحاب وثالثة الاشتغال ورابعة التخيير
, والاول كما اذا قال المولى[ ( اكرم العالم]( وشككنا فى شموله لمن قضى عنه العلم
, والثانى كما فى نفس المثال اذا
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 172