responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 158

وانقضى عنه المبدء , و هذا غير متصور فى اسم الزمان لان الذات فيه وهى الزمان مما ينقضى بانقضاء نفس المبدء و عليه فكيف يجرى النزاع فى كون اسم الزمان حقيقة فى خصوص المتلبس فى الحال او فى الاعم منه وما انقضى عنه المبدء , مع عدم وجود ما انقضى عنه فى الخارج ؟ , فوقع الاعلام لدفع هذا الاشكال فى حيص وبيص واجابوا عنه بوجوه :

الوجه الاول : ما افاده المحقق الخراسانى فانه قال : يمكن ان يضع الواضع اللفظ لمعنى كلى و ان كان له فى الخارج فرد واحد فقط , فاسم الزمان وضع لكلى ما تلبس بالمبدء سواء تلبس به فى الحال او فى الماضى مثلا وان كان منحصرا فى الخارج فى فرد واحد وهو المتلبس بالمبدء فى الحال , وهو امر ممكن نظير النزاع فى اسم الجلالة ( الله ) فى انه وضع لكلى واجب الوجود او وضع لشخص البارى تعالى مع انه منحصر فى فرد واحد خارجا , مضافا الى انه لااشكال فى ان لفظ واجب الوجود وضع لكلى الواجب مع انحصار مصداقه فى ذات البارى .

اقول : يرد عليه اولا : ان وضع اسم الزمان للكلى مع انحصاره فى فرد واحد يستلزم اللغوية لعدم الحاجة اليه , و بعبارة اخرى ان حكمة الوضع تقتضى عدمه فان الحكمة فيها انما هى الحاجات الاعتيادية اليومية ومع انحصار الكلى فى فرد واحد لاحاجة الى الوضع لنفس الكلى .

وثانيا : انه لايصح النقض بلفظ الجلالة لكونه مستعملا عند غيرالموحدين ايضا ولعل واضعه من الوثنيين مثلا الذين لايعتقدون بانحصاره فى فرد واحد , و اما واجب الوجود فليس لفظا خاصا معينا لمعنى خاص بل هو مركب من كلمتين ولكل واحد منهما معناه الخاص ولا ربط له بالمقام .

الوجه الثانى : ما افاده المحقق النائينى وهو[ ( ان المقتل عبارة عن الزمان الذى وقع فيه القتل وهو اليوم العاشر من المحرم , واليوم العاشر لم يوضع بازاء خصوص ذلك اليوم الذى وقع فيه القتل بل وضع لمعنى كلى متكرر فى كل سنة وكان ذلك اليوم الذى وقع فيه القتل فردا من افراد ذلك المعنى العام المتجدد فى كل سنة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست