نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 140
( المحقق
العراقى والنائينى ) حيث ذهبوا الى ان قصدالقربة خارج عن ماهية مسمى العبادة حتى
على مبنى الصحيحى , مع انها بدون القربة لاتكون عبادة .
والمختار فى المسئلة هو ماننتهى اليه
بعدالرجوع الى الاصول الموجودة فى تسمية المخترعات العرفية كمامر , فانا قد قلنا
بان السيارة مثلا وضعت لما يكون منشأ للاثر المرغوب منها , ثم نقول ان تأثيرها فى
الاثر له نوعان من الشرائط فنوع منها يكون شرطا لفعلية المقتضى , كوجودالنفظ فى
المصباح مثلا بالنسبة الى تأثيرها فى الاضائة , وكشرب الدواء فى الصباح قبل الطعام
, ونوع منها يكون شرطا لاقتضاء المقتضى نحو كمية الاجزاء و كيفيتها فى المعاجين ,
و من الواضح عدم دخالة النوع الاول فى المسمى كما يحكم به الوجدان فانه لايقول احد
بان النفظ داخل فى مسمى المصباح , و شرب الدواء قبل الطعام مثلا داخل فى مسمى
الادوية بخلاف النوع الثانى .
هذا فى المخترعات العرفية , و كذلك فى
المخترعات الشرعية فان شرائط الصلاة مثلا على قسمين قسم منها يكون من شرائط اقتضاء
الصلاة للاثر فيكون داخلا فى مسماها كالطهارة وقصد القربة , وقسم منها يكون من
شرائط فعلية تأثيرالصلاة مثل كون المصلى مؤمنا ( على القول باشتراط الايمان فى
الصحة لافى القبول فقط ) ومثل الموافاة على الايمان فيكون خارجا عن مسماها , ولابد
من ملاحظة الادلة فى باب شرائط العبادات و غيرها و ملاحظة تناسب الحكم والموضوع
حتى يعلم ان هذا الشرط او ذاك من القسم الاول اوالقسم الاخير .
بقى هنا شيئى وهو ان عدم الابتلاء بالمزاحم
و عدم ورود النهى يرجعان الى قصدالقربة كما مرفى الامر الرابع من الامور المذكورة
فى المقدمة .
نعم انه سيأتى فى مبحث الترتب ان عدم
الابتلاء بالمزاحم ليس من الشرائط ( اى الابتلاء بالمزاحم ليس من الموانع ) كما
هوالمعروف والجارى فى السنة جمع من الاعلام , و ان كونه من الشرائط مبنى على انكار
الترتب .
و بهذا يتم الكلام فى مبحث الصحيح والاعم
والحمدلله .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 140