responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 140

( المحقق العراقى والنائينى ) حيث ذهبوا الى ان قصدالقربة خارج عن ماهية مسمى العبادة حتى على مبنى الصحيحى , مع انها بدون القربة لاتكون عبادة .

والمختار فى المسئلة هو ماننتهى اليه بعدالرجوع الى الاصول الموجودة فى تسمية المخترعات العرفية كمامر , فانا قد قلنا بان السيارة مثلا وضعت لما يكون منشأ للاثر المرغوب منها , ثم نقول ان تأثيرها فى الاثر له نوعان من الشرائط فنوع منها يكون شرطا لفعلية المقتضى , كوجودالنفظ فى المصباح مثلا بالنسبة الى تأثيرها فى الاضائة , وكشرب الدواء فى الصباح قبل الطعام , ونوع منها يكون شرطا لاقتضاء المقتضى نحو كمية الاجزاء و كيفيتها فى المعاجين , و من الواضح عدم دخالة النوع الاول فى المسمى كما يحكم به الوجدان فانه لايقول احد بان النفظ داخل فى مسمى المصباح , و شرب الدواء قبل الطعام مثلا داخل فى مسمى الادوية بخلاف النوع الثانى .

هذا فى المخترعات العرفية , و كذلك فى المخترعات الشرعية فان شرائط الصلاة مثلا على قسمين قسم منها يكون من شرائط اقتضاء الصلاة للاثر فيكون داخلا فى مسماها كالطهارة وقصد القربة , وقسم منها يكون من شرائط فعلية تأثيرالصلاة مثل كون المصلى مؤمنا ( على القول باشتراط الايمان فى الصحة لافى القبول فقط ) ومثل الموافاة على الايمان فيكون خارجا عن مسماها , ولابد من ملاحظة الادلة فى باب شرائط العبادات و غيرها و ملاحظة تناسب الحكم والموضوع حتى يعلم ان هذا الشرط او ذاك من القسم الاول اوالقسم الاخير .

بقى هنا شيئى وهو ان عدم الابتلاء بالمزاحم و عدم ورود النهى يرجعان الى قصدالقربة كما مرفى الامر الرابع من الامور المذكورة فى المقدمة .

نعم انه سيأتى فى مبحث الترتب ان عدم الابتلاء بالمزاحم ليس من الشرائط ( اى الابتلاء بالمزاحم ليس من الموانع ) كما هوالمعروف والجارى فى السنة جمع من الاعلام , و ان كونه من الشرائط مبنى على انكار الترتب .

و بهذا يتم الكلام فى مبحث الصحيح والاعم والحمدلله .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست