responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 139

برتبتين و تأخر التصور والذى يعتبر فى الامر هوالثانى لاالاول , و حينئذ يمكن اخذه فى التسمية ايضا على نحو مامر فى القسم السابق فتدبر جيدا .

الثالث : ما افاده بعض الاعاظم فى تهذيب الاصول فانه قال فى صدر كلامه بدخول جميع الاقسام فى المسمى واجاب عن اشكال تقدم التسمية على الطلب وقال بامكان تأخرها عنه لامكان تعلق الطلب على عناوين اخرى غير عنوان الصلاة ووقوع التسمية بعده , ثم قال : ان قلت : وقوع التسمية بعدالطلب لغو لافائدة فيه , قلت : كان النزاع فى الامكان وعدمه و فى مقام الثبوت لافى مقام الاثبات , واللغوية غيرالاستحالة و داخل فى مقام الاثبات , ولكن عدل عنه فى ذيل كلامه وقال : الشرائط على قسمين : شرائط[ ( المسمى]( ( شرائط الماهية ) وشرائط[ ( وجودالمسمى ]( وتحققه , والقسم الاول من الشرائط لايبعد ان يكون من شرائط الماهية فيكون داخلا فى محل النزاع واما القسم الثانى والثالث فهما من شرائط الوجود فليسا داخلين فى محل البحث لان البحث فى الصحيح والاعم يكون فى تعيين مابه مسمى الالفاظ لا تشخيص شرائط وجوده . ( انتهى ملخص كلامه][1]

اقول : يلاحظ على بيانه بامرين : الاول : ان ماذهب اليه من التفصيل بين الشرائط و تقسيمها بشرط الماهية وشرط الوجود مبنى على القول بان الالفاظ وضعت للماهيات واما بنأ على مختارنا فى المقام من ان جميع الالفاظ ( الا ماشذ ) وضعت للوجودات الخارجية فهو فى غير محله كما لايخفى .

الثانى : انه يمكن ان يقال بدخول القسم الثانى والثالث فى محل النزاع ايضا لان مقوم ماهية العبادة هوالعبودية والمقربية ولاريب فى ان مقوم العبودية انما هوقصد القربة بل هو اهم ما يكون داخلا فى ماهية الصلاة لان خروجه عنها يستلزم خروج العبادة عن كونها عبادة فكيف لايكون داخلا فى ماهية المسمى , ولا اشكال فى ان الصلاة والحج ونحوهما من مصاديق العبادة , والعجب منه ومن العلمين


[1]تهذيب الاصول ج 1 ص 51 50 , طبع مهر .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست