responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 137

الاول : ماافاده المحقق العراقى على مافى بدائع الافكار فانه قال : الشرائط على ثلاثة اقسام : قسم اخذ فى المأموربه , نحو شرط القبلة بالنسبة الى دليل[ ( صل الى القبلة]( و شرط الوقت بالنسبة الى دليل[ ( صل فى الوقت]( والطهارة بالنسبة الى دليل[ ( صل مع الطهارة]( وقسم لم يؤخذ فيه من ناحية الشرع بل الدال عليه هوالعقل ولكن يمكن اخذه فى المأمور به نحو عدم المزاحمة بالاهم و عدم تعلق النهى , و قسم يستحيل اخذه فى المأموربه والكاشف عنه هوالعقل ايضا نحو قصدالامر بنا على ماهو المشهور من استحالة اخذه فى متعلق الامر لاستلزامه الدور .

ثم ذهب الى دخول القسم الاول فى المسمى , و اما الاشكالان المذكوران من جانب القائلين بالعدم فالمهم منهما عنده هوالاشكال الاول , و اجاب عنه بقضية الحصة التوأمة فقال : المعتبر فى الصلاة هوالركوع والسجود وسائر الاجزاء المحصصة بالحصة المقارنة مع القسم الاول من الشرائط والتوأمة معها من دون ان تكون مقيدة بها او مطلقة بالنسبة اليها .

اما القسم الثانى والثالث فقال بانهما خارجان عن حريم النزاع للاجماع والاتفاق على صدق مسمى الصلاة فى صورة التزاحم مع الاهم وصورة فقدان قصدالامر فيقال الصلاة المتزاحمة مع الاهم والصلاة الفاقدة لقصدالامر . هذا ملخص كلامه [1] ( ره ) .

ويرد عليه اولا انه لامعنى محصل للحصة التوأمة لان الواقع ليس خاليا من احدالامرين فاما ان تكون القضية فى مرحلة الواقع مشروطة او تكون مطلقة بنحو القضية الحينية فان كانت مشروطة فمعناه دخل الشرائط فى المسمى و كونه مقيدا بها و ان كانت مطلقة بنحو القضية الحينية فمعناه عدم تقيده بها , وليس فى الواقع امر ثالث , كما انه لامعنى للاهما فى مرحلة الثبوت والواقع .

وثانيا : ان الاجمال المدعى قيامه على صدق الصلاة فى صورة عدم القسم .


[1]راجع نهاية الافكارج 1 ص 101 طبع جماعة المدرسين .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست