responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 101

مثلا ولاشك ان امثال هذه الامور من الشرائط والموانع خارجة عن مسمى ذاك المعجون وان كانت دخيلة فى فعلية تأثيره .

ولكن الظاهر ان الطهارة والاستقبال وقصدالقربة و عدم الابتلاء بالضد وامثال ذلك كلها من القسم الاول ولا نجد فى العبادات مصداقا للقسم الثانى , اللهم الا ان يقال ان الايمان شرط لصحة العمل ولكن ليس دخيلا فى مسمى الصلاة والصيام والحج فتدبرجيدا .

الخامس : فى تصوير القدرالجامع .

وهو من اهم المقدمات وله دور رئيسى فى حل مشكلة مبحث الصحيح والاعم .

لااشكال فى ان الفاظ العبادات والمعاملات كالصلاة والبيع ليست من المشترك اللفظى بالنسبة الى افرادها و مصاديقها الكثيرة بل انها من قبيل المشترك المعنوى , وحينئذ لايخفى لزوم تصور قدر جامع لافرادها و مصاديقها حتى يوضع اللفظ بازائه , كما لااشكال فى ان الصحيحى والاعمى فيه سيان , ولذلك وقع كل منهما فى حيص و بيص لوجود اشكالين فى بيان القدر الجامع .

احدهما : كثرة افراد العبادات والمعاملات واختلافها من حيث اجزائها وشرائطها , الثانى : صحة صدق كل واحد من اسامى العبادات والمعاملات على كل فرد منها فيصح اطلاق اسم الصلاة مثلا على فاقد كل جزء وعلى واجده وهو يستلزم كون كل جزء جزء عند وجوده , وعدم كونه جزء عند فقدانه , فيستلزم كونه مقوما للصلاة عند وجوده , غير مقوم لها عند عدمه , و لازم هذا تبدل الماهية اى تفاوت الافراد فى الماهية , وهو مانع عن تصوير جامع بينها كما لايخفى , و بعبارة اخرى : الصلاة التى يؤتى بها عن قيام اومع الركوع والسجود يكون القيام والركوع والسجود اجزاء لها ولكن اذا اتى بها عن جلوس ومع الايماء اوبلا ايماء عند عدم القدرة عليه لاتكون هذه الامور جزء لها و هذا مما لايقبله العقل ولا يمكن معه اخذالجامع بين هذه الافراد .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست