responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 100

عدم ابتلائه بالضد و عدم كونه منهيا عنه من قبيل نفى موانع التحقق فهما غير داخلين فى الماهية و خارجان عن محل البحث والنزاع . . . والمسئلة بعد لاتخلو عن غموض واشكال]( [1] .

اقول : الظاهر انه لافرق بين هذه الاقسام ايضا ( قيودالماهية وشروط تحققها فى الخارج ) لاسيما بعد ما عرفت من ان الموضوع له على القول بالصحيح هوالمؤثر للاثار المطلوبة , و من الواضح ان انعدام كل واحد من هذه الشرائط يوجب نفى الاثر فلا يكون مصداقا للصحيح فالصلاة الفاقدة لقصد القربة او المنهى عنها لبعض الجهات لايترتب عليها ماهو المقصود منها فلايسمى صلاة شرعا فلا يبقى وجه للفرق بين شروط الوجود والماهية , بل قصدالقربة من مقدمات العبادة فاخذها فيها اظهر من كل شرط وجزء .

وان شئت قلت : ان القسم الثانى والثالث فى الحقيقة يرجعان الى القسم الاول , مثلا ان قصد القربة فى القسم الثالث و ان كان لايمكن اخذه فى المأمور به شرعا على مذاق القائلين به الا انه لااشكال فى انه متبادر من العبادة و به قوامها فكيف لايكون داخلا فى مسماها ؟ كما ان عدم الابتلاء بالمزاحم وعدم ورود النهى عنها ( وبعنوان كلى عدم المانع ) فى القسم الثانى يرجعان الى قصد القربة و محكومان بحكمه .

نعم يمكن ان يقال ان الشرائط مختلفة بحسب دخلها فى التأثير بالقوة اوبالفعل , مثلا اذا صنع الطبيب معجونا من عشرة اجزاء و سماها بالسقمونيا فكان من شرائط تأثيره بالقوة ان يكون مايعا مثلا فاذا يبس بطل تأثيره فيقال انه فاسد فالاجزاء العشرة كلها داخلة فى المسمى على قول القائلين بالصحة كما ان اشتراط كونه بحال الميعان ايضا داخل فى مسمى الصحيح لعدم الاثر فى جامده .

ولكن هناك شرائط لفعلية تأثيره مثل لزوم شربه قبل الغذاء او بعده كما ان هناك موانع من تأثيره بالفعل مثل الاجتناب عن بعض الاغذية كالملح والدسوم واللحوم


[1]تهذيب الاصول ج 1 , ص 51 , طبع مهر .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست