responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 98

الاخبار الضعاف فلا يجوز الفتوى بالاستحباب بل لابد ان يقيد بلزوم اتيان العمل بقصد الرجاء , و بهذا يسقط كثير من المستحبات الواردة فى كتب الفتوى و الرسائل العملية فاللازم الاتيان بها بقصد الرجاء لا الورود , الا اذا كان دليلها الاخبار المعتبرة لا الضعاف .

ثم انه لو سلمنا دلالتها على الاستحباب فليس مفادها حجية الخبر الضعيف بعنوان مسألة اصولية بحيث يكون مثل قوله ( ع )(( ما ادياعنى فعنى يؤديان )) بل ان مفادها مجرد اعطاء قاعدة كلية فقهية و هى استحباب العمل بعنوان ثانوى و هو عنوان البلوغ .

و الفرق بين الامرين يظهر فى بعض الفروع نظير ما مثل به الشيخ الاعظم الانصارى فى رسائله من غسل المسترسل من اللحية فى الوضوء فالحكم باستحبابه من باب دلالة خبر ضعيف عليه لا يوجب جواز المسح ببلله لان المسح لا بد من ان يكون من بلل الوضوء , ولا يصح ببلل ما اليس منه ولو كان مستحبا فيه الا اذا ثبت كونه جزءا مستحبا من الوضوء بدليل معتبر , فلا اشكال حينئذ فى جواز المسح به .

اضف الى ذلك كله خروج هذه الاخبار عن محل النزاع ( و هو تصحيح العبادة الاحتياطية ) لانه اما ان تكون اخبار من بلغ كافية لاثبات الاستحباب الشرعى او لا , و فى كلا الحالين يكون البحث عنها خارجا عن محل النزاع , اما على الاول فلان محل البحث فى المقام ما اذا لم يكن فى البين حجة على الوجوب او الاستحباب واريد الاحتياط , فلو كانت هذه الاخبار كافية لاثبات الحجية للخبر الضعيف فلا معنى لاتيان العمل بقصد الاحتياط كما لا يخفى .

و اما على الثانى فلان المفروض فى محل الكلام عدم كفاية قصد الرجاء مع ان مقتضى التعبير الوارد فى هذه الاخبار لزوم قصد الرجاء فى هذه الموارد فلا فائدة فى الاستناد الى اخبار من بلغ لما هو محل البحث .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست