responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 84

الحيوانين داخلين فى محل الابتلاء فلا اشكال فى وجوب الاجتناب عن كل واحد من تلك القطعات لمكان العلم الاجمالى , واخرى يكون احدهما خارجا عن محل الابتلاء ففيها و ان لم يكن العلم الاجمالى منجزا لكن تجرى اصالة عدم التذكية بالنسبة الى ( ما اخذ منه هذا اللحم( و يحكم بحرمة كل قطعة بلاريب .

فتحصل من ذلك جريان اصالة عدم التذكية فى الشبهة الموضوعية بجميع صورها .

ثم ان هيهنا اشكالا اورده بعض الاعلام على جريان اصالة عدم التذكية مطلقا و فى جميع صورها , و هو ( ان حقيقة التذكية التى هى فعل المذكى عبارة عن ازهاق الروح بكيفية خاصه و شرائط مقررة و هى فرى الاوداج الاربعة مع كون الذابح مسلما و كون الذبح عن تسمية والى القبلة مع آلة خاصة و كون المذبوح قابلا للتذكية , و عدم هذه الحقيقة بعدم الازهاق بالكيفية الخاصة و الشرائط المقررة , ولا اشكال فى ان هذا الامر العدمى على نحو ( ليس( التامة ليس موضوعا للحكم الشرعى , فان هذا المعنى العدمى متحقق قبل تحقق الحيوان و فى زمان حيوته , و لم يكن موضوعا للحكم و ما هو الموضوع عبارة عن الميتة و هى الحيوان الذى زهق روحه بغير الكيفية الخاصة بنحو الايجاب العدولى , او زهوقا لم يكن بكيفية خاصة على نحو ( ليس( الناقصة او الموجبة السالبة المحمول و هما غير مسبوقين بالعدم فان هوق الروح لم يكن فى زمان محققا بلا كيفية خاصة , او مسلوبا عنه الكيفية الخاصة فما هو موضوع غير مسبوق بالعدم , و ما هو مسبوق به ليس موضوعا له , و استصحاب النفى التام لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصة الاعلى الاصل المثبت ( . [1]

ويرد عليه ان الواسطة فى ما نحن فيه خفية و ان العرف يحكم باتحاد مفاد ليس التامة و مفاد ليس الناقصة , والا يلزم نفس الاشكال حتى بالنسبة الى مورد اخبار الاستصحاب و هو الوضوء , حيث ان الوضوء فى حد ذاته لا يترتب عليه اثر ولا يكون موضوعا للحكم الشرعى بل الموضوع عبارة عن الصلاة المقيدة بالطهارة فيلزم ان


[1]تهذيب الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين ص 222 و 223 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست