نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 84
الحيوانين داخلين فى محل الابتلاء فلا اشكال
فى وجوب الاجتناب عن كل واحد من تلك القطعات لمكان العلم الاجمالى , واخرى يكون
احدهما خارجا عن محل الابتلاء ففيها و ان لم يكن العلم الاجمالى منجزا لكن تجرى
اصالة عدم التذكية بالنسبة الى ( ما اخذ منه هذا اللحم( و يحكم بحرمة كل قطعة
بلاريب .
فتحصل من ذلك جريان اصالة عدم التذكية فى
الشبهة الموضوعية بجميع صورها .
ثم ان هيهنا اشكالا اورده بعض الاعلام على
جريان اصالة عدم التذكية مطلقا و فى جميع صورها , و هو ( ان حقيقة التذكية التى هى
فعل المذكى عبارة عن ازهاق الروح بكيفية خاصه و شرائط مقررة و هى فرى الاوداج
الاربعة مع كون الذابح مسلما و كون الذبح عن تسمية والى القبلة مع آلة خاصة و كون
المذبوح قابلا للتذكية , و عدم هذه الحقيقة بعدم الازهاق بالكيفية الخاصة و
الشرائط المقررة , ولا اشكال فى ان هذا الامر العدمى على نحو ( ليس( التامة ليس
موضوعا للحكم الشرعى , فان هذا المعنى العدمى متحقق قبل تحقق الحيوان و فى زمان
حيوته , و لم يكن موضوعا للحكم و ما هو الموضوع عبارة عن الميتة و هى الحيوان الذى
زهق روحه بغير الكيفية الخاصة بنحو الايجاب العدولى , او زهوقا لم يكن بكيفية خاصة
على نحو ( ليس( الناقصة او الموجبة السالبة المحمول و هما غير مسبوقين بالعدم فان
هوق الروح لم يكن فى زمان محققا بلا كيفية خاصة , او مسلوبا عنه الكيفية الخاصة
فما هو موضوع غير مسبوق بالعدم , و ما هو مسبوق به ليس موضوعا له , و استصحاب
النفى التام لا يثبت زهوق الروح بالكيفية الخاصة الاعلى الاصل المثبت ( . [1]
ويرد عليه ان الواسطة فى ما نحن فيه خفية و
ان العرف يحكم باتحاد مفاد ليس التامة و مفاد ليس الناقصة , والا يلزم نفس الاشكال
حتى بالنسبة الى مورد اخبار الاستصحاب و هو الوضوء , حيث ان الوضوء فى حد ذاته لا
يترتب عليه اثر ولا يكون موضوعا للحكم الشرعى بل الموضوع عبارة عن الصلاة المقيدة
بالطهارة فيلزم ان
[1]تهذيب
الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين ص 222 و 223 .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 84