responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 83

احدهما : عدم اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فى المقام لان الموضوع فى الاولى هو الحيوان الحى , و فى الثانية الحيوان الميت , و لعل الحيوة مقومة لحرمة الاكل .

ثانيهما : حرمة الاكل فى حال الحياة اول الكلام لان اكل الحيوان حيا غير ممكن الا فيما هو صغير جدا كالسمكة الصغيرة التى يمكن بلعها لدفع بعض الامراض على ما هو المعروف بين الناس فلا موضوع للحلية و الحرمة حينئذ .

الثانى : فى جريان اصالة عدم التذكية من ناحية الشبهة الموضوعية .

كان البحث الى هنا فى جريان اصالة عدم التذكية من ناحية الشبهة الحكمية , و اما جريانها من ناحية الشبهة الموضوعية فيتصور له ثلاث صور .

الاولى : فى القطعة المطروحة فى الطريق التى شك فى انها من الحيوان المذكى او غير المذكى , فلا اشكال فى انها محكومة بالحرمة لجريان اصالة عدم التذكية فيها بمعانيها الثلاثة كما لا يخفى , و اما الرواية ( 1 ) الواردة فى السفرة المطروحة فى الطريق من انه يجوز اكل لحمها فالظاهر انه لمكان كون البلد بلدا مسلما , و هو امارة على الحلية , و مقدمة على اصالة عدم التذكية .

الثانية : فى القطعة المبانة التى يدور امرها بين حيوانين احدهما مذكى و الثانى غير مذكى , ففيها ايضا تجرى اصالة عدم التذكية , نعم انها لا تجرى بالنسبة الى نفس القطعة لان التذكية صفة تعرض على كل الحيوان لا على بعضه بل لابد ان يكون المستصحب عنوان ( ما اخذ منه اللحم( فيقال الحيوان الذى يكون منه هذا اللحم كان غير مذكى فيستصحب عدم تذكيته الذى من آثاره عدم حلية هذه القطعة ايضا .

الثالثة : ما اذا كانت هناك قطعات مختلفة مذكاة و غير مذكاة اختلط بعضها ببعض فهل يجب الاجتناب عنها اولا ؟ فيتصور فيها صورتان : تارة يكون كلا


[1]و هى ما رواه السكونى عن ابى عبدالله ( ع ) ان اميرالمؤمنين ( ع ) سئل عن سفرة وجدت فى الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين فقال اميرالمؤمنين ( ع ) : يقوم ما فيها ثم يؤكل لانه يفسد و ليس له بقاء فان جاء طالبها غرموا له الثمن , قيل : يا اميرالمؤمنين : لاندرى سفرة مسلم او سفرة مجوسى فقال : هم فى سعة حتى يعلموا . ( الوسائل كتاب الصيد و الذبايح الباب 38 , ح 2 ) .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست