نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 82
و عدمه .
و على الثانى لا اشكال فى عدم جريانها الا
من باب اصل العدم الازلى لان الجزء الاول و هو الذبح الشرعى حاصل بالوجدان و الجزء
الثانى و هو القابلية ليس عدمه متيقنا فى السابق الا من باب العدم الازلى فتجرى
حينئذ اصالة الطهارة بلا مانع بناء على ما هو المختار من عدم حجية اصل العدم
الازلى .
و على الثالث فلا اشكال ايضا فى عدم جريانها
لان التذكية و هى خصوص الذبح الشرعى حاصلة بالوجدان و الشك انما هو فى حصول بعض
شرائطها .
و المحقق النائينى ( ره ) اختار المعنى
الثالث لقوله تعالى :الا ما ذكيتم﴾ حيث ان نسبة التذكية الى الفاعلين تدل على انها من فعلهم . [1]
ولكن يرد عليه ان اسناد الفعل الى الجزء
الاخير من العلة اسناد شايع و هذا يناسب المعنى الثانى ايضا , نعم ان اصل مدعاه
تام لعدم حقيقة شرعية فى معنى التذكية فتحمل على معناها العرفى , ولا اشكال فى ان
مدلولها العرفى انما هو المعنى الثالث لان اصلها الذكاء ( بالذال ) لا الزكاء (
بالزاء ) كما وقع الخلط بينهما فى كلمات بعض الاعاظم , ففى مفردات الراغب :
التذكية ( بالذال ) فى الاصل بمعنى الاضائة و ذكيت الشاة ذبحتها , و حقيقة التذكية
اخراج الحرارة الغريزية , بينما التزكية ( بالزاء ) بمعنى النمو و البركة و
التطهير .
و بالجملة المرجع فى المقام هو المعنى
العرفى لعدم حقيقة شرعية لها ( و ما جاء فى الشريعة من بعض الشروط فهو خارج عن
حقيقتها ) و المعنى العرفى انما هو المعنى الثالث , و عليه لاتجرى اصالة عدم
التذكية لانها حاصلة بالوجدان .
بقى هنا امران :
الاول : انه قد ذكر فى كلمات بعضهم اصل آخر
يتوهم حكومتها على اصالة الحلية و هو استصحاب الحرمة فى حال الحياة .