responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 82

و عدمه .

و على الثانى لا اشكال فى عدم جريانها الا من باب اصل العدم الازلى لان الجزء الاول و هو الذبح الشرعى حاصل بالوجدان و الجزء الثانى و هو القابلية ليس عدمه متيقنا فى السابق الا من باب العدم الازلى فتجرى حينئذ اصالة الطهارة بلا مانع بناء على ما هو المختار من عدم حجية اصل العدم الازلى .

و على الثالث فلا اشكال ايضا فى عدم جريانها لان التذكية و هى خصوص الذبح الشرعى حاصلة بالوجدان و الشك انما هو فى حصول بعض شرائطها .

و المحقق النائينى ( ره ) اختار المعنى الثالث لقوله تعالى :الا ما ذكيتم﴾ حيث ان نسبة التذكية الى الفاعلين تدل على انها من فعلهم . [1]

ولكن يرد عليه ان اسناد الفعل الى الجزء الاخير من العلة اسناد شايع و هذا يناسب المعنى الثانى ايضا , نعم ان اصل مدعاه تام لعدم حقيقة شرعية فى معنى التذكية فتحمل على معناها العرفى , ولا اشكال فى ان مدلولها العرفى انما هو المعنى الثالث لان اصلها الذكاء ( بالذال ) لا الزكاء ( بالزاء ) كما وقع الخلط بينهما فى كلمات بعض الاعاظم , ففى مفردات الراغب : التذكية ( بالذال ) فى الاصل بمعنى الاضائة و ذكيت الشاة ذبحتها , و حقيقة التذكية اخراج الحرارة الغريزية , بينما التزكية ( بالزاء ) بمعنى النمو و البركة و التطهير .

و بالجملة المرجع فى المقام هو المعنى العرفى لعدم حقيقة شرعية لها ( و ما جاء فى الشريعة من بعض الشروط فهو خارج عن حقيقتها ) و المعنى العرفى انما هو المعنى الثالث , و عليه لاتجرى اصالة عدم التذكية لانها حاصلة بالوجدان .

بقى هنا امران :

الاول : انه قد ذكر فى كلمات بعضهم اصل آخر يتوهم حكومتها على اصالة الحلية و هو استصحاب الحرمة فى حال الحياة .

ولكن يمكن الجواب عنه بامرين :


[1]راجع فوائد الاصول , ج 3 , ص 382 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست