responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 81

انه من قبيل الاصل الموضوعى و ما اذا كان الشك فى حكم الحلية ناشئا من الشك فى موضوعه بل لما ذكرنا من اخصية ادلة الاستصحاب .

و الظاهر انه وقع الخلط فى كلام هذا المحقق بين مسئلة تقدم الاستصحاب على البرائة و مسئلة تقدم الاصول الموضوعية على الحكمية .

و مما يؤيد ما ذكرنا ان الاصول الموضوعية مقدمة على الحكمية من دون فرق بين الاستصحاب و سائر الاصول الجارية فى الموضوعات كاصالة الحلية الجارية فى الحيوان , فيجوز كون اجزائه فى بدن المصلى و هو مقدم على اصالة الاشتغال بالصلاة .

الكلام فى اصالة عدم التذكية

ثم انه قد وقع بحث طويل بين الاعلام بمناسبة تمثيلهم للاصل الموضوعى باصالة عدم التذكية فى جريان اصالة عدم التذكية فى حيوان شك فى قابليته للتذكية او فى وقوع التذكية الشرعية عليه للشك فى اختلال بعض الامور الدخيلة فى تحققها .

ولا بد لتوضيح البحث من بيان ان حقيقة التذكية ماذا ؟

فنقول : يحتمل فيها ثلاث احتمالات :

1 ان تكون امرا بسيطا مسببا عن شيئين : احدهما : الذبح الشرعى , و الثانى : قابلية الحيوان للتذكية فتكون التذكية حينئذ امرا مسببيا و هو الطهارة الحاصلة فى الحيوان تبيح اكله .

2 ان تكون امرا مركبا من الجزئين المذكورين فتكون حقيقتها نفس هذا السبب المركب من جزئين .

3 ان تكون عبارة عن نفس الذبح الشرعى فقط و اما القابلية فهى شرط من شرائطها لا ان تكون جزء لماهيتها .

فعلى المعنى الاول لا اشكال فى جريان اصالة عدم التذكية فى صورة الشك , لان الشك فى التذكية و عدمها يرجع الى الشك فى حصول ذلك الامر البسيط

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست