نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 79
المولى لكنه فى الحالة الاولى فعل معصية
اخرى و هو الخروج عن مالكية المولى و نقض مالكيته ايضا , و بعبارة اخرى ان للمولى
مالكية على العبد و لازمها حرمة الخروج الى السفر بدون اذنه و مالكية على الفرس و
لازمها حرمة الركوب على فرسه بدون اذنه فكذلك فى ما نحن فيه فكما ان العبد مملوك
لله تعالى كذلك الرياحين و الفواكه ايضا مملوكة له و يكون التصرف فيها تصرفا فى
ملك الغير بدون اذنه فلكل واحد من هذين حكمه ولا يندك احدهما فى الاخر , و بعبارة
اخرى الله تعالى مالك للعباد و تنشأ من هذه المالكية وظائف الرقية و العبودية فهو
مولى و هذا عبد , و مالك لما سوى العباد تنشأ منه حرمة التصرف فيها بغير اذنه ولا
ربط لاحدهما بالاخر .
الوجه الثالث من الوجوه العقلية : حكم العقل
بلزوم دفع الضرر المحتمل , و قد تقدم تفصيل الكلام فيه و الجواب عنه بانه لوكان
المراد من الضرر الضرر الاخروى فلا صغرى لهذه القاعدة لورود قاعدة قبح العقاب بلا
بيان عليها , و ان كان المراد الضرر الدنيوى ففى كثير الموارد ليس الضرر الدنيوى
ملاك الحكم فاحتمال الضرر ليس موجبا للزوم دفع المحتمل .
هذا اولا , و ثانيا : ان هذه القاعدة ارشاد
من ناحية العقل كاوامر الطبيب فلا ينشأ منها حكم مولوى .
تنبيهات
اصالة البرائة
و ينبغى التنبيه على امور :
الاول : ( و هو من اهمها ) ان اصالة البرائة
كسائر الاصول الحكمية يشترط فى جريانها عدم وجود اصل موضوعى ينقح حال الموضوع ,
والا فلو كان فى المقام اصل جار من ناحية الموضوع لكان حاكما على الاصل الحكمى
سواء فى الشبهة الموضوعية ام الحكمية , فالاولى نظير استصحاب عدم ذهاب ثلثى العصير
العنبى فيما اذا شككنا فى ذهاب الثلثين و عدمه فهو حاكم على اصالة
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 79