responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 73

كانت الشبهة موضوعية مطلقا او حكمية وجوبية , مع ان سياقها آب عن التخصيص كما لا يخفى , فلا بد حينئذ من حملها على الارشاد , و الارشاد فى كل مورد يكون بحسبه فيكون فى بعض الموارد ارشادا الى الاستحباب و فى بعض آخر ارشادا الى الوجوب .

نعم يبقى فى البين روايتان احديهما ما رواه عبدالله بن وضاح حيث ورد فيها : ( ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك( [1] ولكن يمكن الجواب عنها بوجوب حملها على الاستحباب بناء على القول بكفاية استتار القرص فى وقت المغرب كما هو الاقوى و مع قطع النظر عن هذا يكون المورد من موارد العلم بالاشتغال الذى يقتضى البرائة اليقينية فان الاشتغال بالصلاة فى الوقت مقطوع ولا تحصل البرائة الا بالقطع بالامتثال .

و ثانيهما ما رواه الشهيد فى الذكرى قال : قال النبى ( ص ) :(( دع ما يريبك الى ما لا يريبك )) [2] , و لكنها مرسلة لايمكن الاعتماد عليها .

هذا تمام الكلام فى ادلة الاخباريين من ناحية السنة .

الثالث : العقل

مما استدل به لوجوب الاحتياط فى الشبهات التحريمية اما من ناحية من اعترف من الاخباريين بحجية العقل فى الجملة او من جانب بعض من مال اليهم العقل , و تقريبه من وجوه ثلاثة :

الاول : العلم الاجمالى بوجود محرمات كثيرة فعلية فى جملة المشتبهات فيتنجز تلك المحرمات بواسطة العلم الاجمالى , و المعلوم بالاجمال هنا من قبيل الكثير فى الكثير فيجب الاحتياط فى جميع المشتبهات حتى يحصل العلم بالفراغ .


[1]الباب 12 , من ابواب الصفات القاضى , ح 37 .

[2]الباب 12 , من ابواب صفات القاضى , ح 56 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست