نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 73
كانت الشبهة موضوعية مطلقا او حكمية وجوبية
, مع ان سياقها آب عن التخصيص كما لا يخفى , فلا بد حينئذ من حملها على الارشاد ,
و الارشاد فى كل مورد يكون بحسبه فيكون فى بعض الموارد ارشادا الى الاستحباب و فى
بعض آخر ارشادا الى الوجوب .
نعم يبقى فى البين روايتان احديهما ما رواه
عبدالله بن وضاح حيث ورد فيها : ( ارى لك ان تنتظر حتى تذهب الحمرة و تأخذ
بالحائطة لدينك( [1] ولكن يمكن الجواب عنها بوجوب حملها على الاستحباب بناء على
القول بكفاية استتار القرص فى وقت المغرب كما هو الاقوى و مع قطع النظر عن هذا
يكون المورد من موارد العلم بالاشتغال الذى يقتضى البرائة اليقينية فان الاشتغال
بالصلاة فى الوقت مقطوع ولا تحصل البرائة الا بالقطع بالامتثال .
و ثانيهما ما رواه الشهيد فى الذكرى قال :
قال النبى ( ص ) :(( دع ما يريبك الى ما لا يريبك )) [2] , و لكنها مرسلة لايمكن الاعتماد
عليها .
هذا تمام الكلام فى ادلة الاخباريين من
ناحية السنة .
الثالث : العقل
مما استدل به لوجوب الاحتياط فى الشبهات
التحريمية اما من ناحية من اعترف من الاخباريين بحجية العقل فى الجملة او من جانب
بعض من مال اليهم العقل , و تقريبه من وجوه ثلاثة :
الاول : العلم الاجمالى بوجود محرمات كثيرة
فعلية فى جملة المشتبهات فيتنجز تلك المحرمات بواسطة العلم الاجمالى , و المعلوم
بالاجمال هنا من قبيل الكثير فى الكثير فيجب الاحتياط فى جميع المشتبهات حتى يحصل
العلم بالفراغ .