نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 69
و اجبا كمامر آنفا .
الطائفة الرابعة : ما ورد فى الشبهات
الموضوعية التى لا اشكال فى البرائة فيها حتى عند الاخبارى :
منها : ما رواه السيد الرضى فى نهج البلاغة
عن اميرالمؤمنين ( ع ) فى كتابه الى عثمان بن حنيف عامله على البصرة : اما بعد يا
ابن حنيف فقد بلغتى ان رجلا من فتية اهل البصرة دعاك الى مأدبة فاسرعت اليها ,
تستطاب لك الالوان و تنقل عليك ( اليك ) الجفان و ما ظننت انك تجيب الى طعام قوم
عائلهم مجفو و غنيهم مدعو , فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه
فالفظه و ما ايقنت بطيب وجوهه فنل منه( . [1]
و فى هذا المعنى رواية اخرى و هى الرواية 18
من نفس الباب .
و يرد عليها مضافا الى انها ناظرة الى
الشبهات الموضوعية [2] انها اخص من المدعى لورودها فى حق الحكام و القضاة ولا
يخفى الفرق بينهم و بين غيرهم .
الطائفة الخامسة : ما يكون النظر فيها الى
اصول الدين .
منها : ما رواه زرارة عن ابى عبدالله ( ع )
قال :لو ان
العباد اذا جهلوا و قفوا و لم يجحدوا لم يكفروا )) . [3]
و هناك روايات اخرى فى نفس الباب تدل على
هذا المعنى كالرواية 53 .
و الجواب عنها انها ايضا خارجة عن محل
الكلام لان الكلام فى الاحكام الفرعية لا الاصولية التى يجب فيها العلم و اليقين .
الطائفة السادسة : ما يكون ناظرا الى حرمة
الاخذ بالاستحسان و القياس و الاجتهادات الظنية فى مقام الفتوى :
منها : ما رواه السيد الرضى ( ره ) عن
اميرالمؤمنين ( ع ) فى نهج البلاغة انه قال فى
[2]و
الذى يدل على ان الرواية الثانية ناظرة الى الشبهات الموضوعية قوله ( ع ) فيها : (
و اخذهم بالحجج( لان المراد من الحجج هو ادلة الخصمين لاثبات دعواهما .