responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 69

و اجبا كمامر آنفا .

الطائفة الرابعة : ما ورد فى الشبهات الموضوعية التى لا اشكال فى البرائة فيها حتى عند الاخبارى :

منها : ما رواه السيد الرضى فى نهج البلاغة عن اميرالمؤمنين ( ع ) فى كتابه الى عثمان بن حنيف عامله على البصرة : اما بعد يا ابن حنيف فقد بلغتى ان رجلا من فتية اهل البصرة دعاك الى مأدبة فاسرعت اليها , تستطاب لك الالوان و تنقل عليك ( اليك ) الجفان و ما ظننت انك تجيب الى طعام قوم عائلهم مجفو و غنيهم مدعو , فانظر الى ما تقضمه من هذا المقضم فما اشتبه عليك علمه فالفظه و ما ايقنت بطيب وجوهه فنل منه( . [1]

و فى هذا المعنى رواية اخرى و هى الرواية 18 من نفس الباب .

و يرد عليها مضافا الى انها ناظرة الى الشبهات الموضوعية [2] انها اخص من المدعى لورودها فى حق الحكام و القضاة ولا يخفى الفرق بينهم و بين غيرهم .

الطائفة الخامسة : ما يكون النظر فيها الى اصول الدين .

منها : ما رواه زرارة عن ابى عبدالله ( ع ) قال :لو ان العباد اذا جهلوا و قفوا و لم يجحدوا لم يكفروا )) . [3]

و هناك روايات اخرى فى نفس الباب تدل على هذا المعنى كالرواية 53 .

و الجواب عنها انها ايضا خارجة عن محل الكلام لان الكلام فى الاحكام الفرعية لا الاصولية التى يجب فيها العلم و اليقين .

الطائفة السادسة : ما يكون ناظرا الى حرمة الاخذ بالاستحسان و القياس و الاجتهادات الظنية فى مقام الفتوى :

منها : ما رواه السيد الرضى ( ره ) عن اميرالمؤمنين ( ع ) فى نهج البلاغة انه قال فى


[1]الباب 12 من ابواب صفات القاضى , ح 17 .

[2]و الذى يدل على ان الرواية الثانية ناظرة الى الشبهات الموضوعية قوله ( ع ) فيها : ( و اخذهم بالحجج( لان المراد من الحجج هو ادلة الخصمين لاثبات دعواهما .

[3]الباب 12 من ابواب صفات القاضى , ح 11 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست