نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 68
الثانى : الروايات
اما الروايات فهى كثيرة جمع عمدتها صاحب
الوسائل فى كتاب القضاء فى الباب الثانى عشر من ابواب صفات القاضى و هى فى الواقع
على ثمانية طوائف .
الطائفة الاولى : ما ورد فى الشبهات قبل
الفحص مثل صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : سألت اباالحسن ( ع ) عن رجلين اصابا
صيدا و هما محرمان , الجزاء بينهما ؟ او على كل واحد منهما ؟ قال : لا بل عليهما
ان يجزى كل واحد منهما الصيد قلت : ان بعض اصحابنا سألنى عن ذلك فلم أدرما عليه
فقال :(( اذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا )) [1] و فى هذا المعنى روايات آخر فى نفس الباب كالرواية
3 و 23 و 29 و 31 و 43 .
الطائفة الثانية : ما تتضمن ان اجتناب
الشبهات يوجب القدرة على ترك المحرمات و قد علل فيها ذلك بان المعاصى حمى الله فمن
يرتع حولها يوشك ان يدخلها .
منها ما رواه الصدوق قال : ان اميرالمؤمنين
( ع ) خطب الناس فقال فى كلام ذكره : حلال بين و حرام بين , و شبهات بين ذلك , فمن
ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له اترك , و المعاصى حمى الله فمن يرتع
حولها يوشك ان يدخلها( .
و فى هذا المعنى ايضا روايات فى نفس الباب
كالرواية 22 و 39 و 47 و 61 .
و الجواب عنها انه لا اشكال فى انها اوامر
استحبابية ارشادية كما لا يخفى .
الطائفة الثالثة ما امر فيها بالورع :
منها : ما ورد فى نهج البلاغة عن
اميرالمؤمنين ( ع ) : لا ورع كالوقوف عند الشبهة( [2] .
و فى هذا المعنى ايضا روايات عديدة كالرواية
24 و 25 و 33 و 41 و 57 .
و الجواب عنها ان التعبير بالورع بنفسه
قرينة على الاستحباب لان الورع ليس