responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 661

العمل و هى لا يحصل بدون العمل .

و بعبارة اخرى : كما ان الاثار الشرعية التى تترتب على التقليد عبارة عن الاثار فى مقام العمل فليكن معناه ايضا كذلك , اى لابد من اشرب العمل فى معناه .

ثم ان القائلين بان التقليد عبارة عن الالتزام القلبى او الاخذ بالفتوى فعمدة الدليل عليه عندهم : اولا ما جاء فى كلمات المحقق الخراسانى و غيره من اشكال الدور , ببيان : انه لا بدان يكون العمل عن تقليد فيكون التقليد فى رتبة سابقة على العمل فلو كان التقليد عبارة عن العمل فيكون فى رتبة متأخرة عنه فيلزم منه الدور و تقديم ما حقه التأخير .

و ان شئت قلت : ان وقوع العبادة فى الخارج هو مما يتوقف على قصد , القربة و قصد القربة على ثبوت كونها عبادة , و ثبوت ذلك للعامى مما يتوقف على التقليد , فلو كانت التقليد هو العمل اى وقوع العبادة فى الخارج , لتوقف وقوعها فى الخارج على وقوعها فى الخارج , و هو دور واضح .

ثانيا : ان التقليد سابق على العمل فلو كان التقليد هو نفس العمل لكان العمل الاول بلا تقليد .

ثالثا : ان التقليد فى اللغة جعل القلادة على عنق المقلد , ولا اشكال فى انه يتحقق بالالتزام و ان لم يعمل بعد .

و الجواب عن الاول انه لم يرد فى آية ولا رواية من انه لابد ان يكون العمل عن تقليد و مسبوقا بالتقليد و ناشيا عنه كى يجب ان يكون التقليد سابقا على العمل , بل الذى يجب على المقلد انما هو العمل بقول المجتهد و الاخذ بكلامه , فلو عمل بقوله فقد صدق انه قلده و ان لم يصدق انه عمل عن تقليد .

و بعبارة اخرى : انه قد وقع الخلط بين التقليد و الحجة فان ما يجب على المقلد انما هو اتيان العمل عن حجة , و التقليد عبارة عن العمل عن حجة , لانا نقول : لابد ان يكون المكلف فى اعماله و عباداته اما مجتهدا او محتاطا او مقلدا , و لا نقول : لا بد ان يكون عمله عن تقليد , و حينئذ يكون علمه الاول ايضا مع التقليد و ينطبق عليه

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 661
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست