نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 657
الاجزاء الا فيما اذا كان مدرك الاجتهاد
السابق هو القطع .
و اخرى : السبب قد مضى و المسبب باق على
حاله كما فى مثال الذبيحة فان عمل التذكية فيه قد مضى و اما الحيوان المذكى فهو
موجود فى الحال , و مثل عقد النكاح بالفارسية فالعقد قد مضى و اما مسببه و منشأه و
هو الزوجية باق على حاله , و مثل ما اذا اشترى دارا بعقد المعاطاة فمسببه و هو
ملكية الدار باقية على حالها , ففى هذه الصورة ايضا اذا تبدل رأى المجتهد , الصحيح
هو الاجزاء من دون فرق بين مثال الذبيحة و انشاء العقد باللغة الفارسية لان كليهما
من باب واحد , و المسبب ( او الموضوع على تعبير المحقق اليزدى فى العروة الوثقى )
باق على حاله فى كليهما , ولا وجه للفرق بينهما كما ذهب اليه السيد اليزدى , و
لذلك علق على كلامه و استشكل عليه اكثر المعلقين .
و ثالثة : يكون الموضوع باقيا على حاله ,
كما اذا اجتهد سابقا كفاية سبعة و عشرين شبرا فى تحقق الكرية , و اجتهد فى اللاحق
عدم كفايتها , و كان الماء المحكوم بالكرية سابقا باقيا على حاله , او اجتهد سابقا
عدم نجاسة ملاقى الشبهة المحصورة او عدم نجاسة عرق الجنب عن الحرام او دم البيض ,
و الان اجتهد نجاستها و هى باقية على حالها , ففى هذه الصورة لا اشكال فى عدم
الاجزاء , لان الكلام فيه ليس فى الاعمال الماضية , بل بالنسبة الى الحال و
المستقبل , بان يعامل مع هذا الماء معاملة الكر فى الحال و الاتى فلا ريب فى عدم
الاجزاء .
فالحق فى المسألة هو التفصيل بين الصورتين
الاوليين و الصورة الاخيرة , و القول بالاجزاء فى الاوليين دون الاخيرة , و منه
يظهر حال سائر التفاصيل المذكورة فى المقام و الجواب عنها .
ثم ان هنا تفصيلا آخر اختاره سيدنا الاستاذ
الحكيم قدس سره فى مستمسكه , و حاصله : الفرق بين اعمال المجتهد نفسه و اعمال
مقلديه , و عدم الاجزاء فى الاولى و الاجزاء فى الثانية , اما حكم المجتهد نفسه
بالاضافة الى الاعمال السابقة على العدول فالظاهر وجوب التدارك عليه لان الدليل
الاول فى نظره على الفتوى اللاحقة
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 657