responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 657

الاجزاء الا فيما اذا كان مدرك الاجتهاد السابق هو القطع .

و اخرى : السبب قد مضى و المسبب باق على حاله كما فى مثال الذبيحة فان عمل التذكية فيه قد مضى و اما الحيوان المذكى فهو موجود فى الحال , و مثل عقد النكاح بالفارسية فالعقد قد مضى و اما مسببه و منشأه و هو الزوجية باق على حاله , و مثل ما اذا اشترى دارا بعقد المعاطاة فمسببه و هو ملكية الدار باقية على حالها , ففى هذه الصورة ايضا اذا تبدل رأى المجتهد , الصحيح هو الاجزاء من دون فرق بين مثال الذبيحة و انشاء العقد باللغة الفارسية لان كليهما من باب واحد , و المسبب ( او الموضوع على تعبير المحقق اليزدى فى العروة الوثقى ) باق على حاله فى كليهما , ولا وجه للفرق بينهما كما ذهب اليه السيد اليزدى , و لذلك علق على كلامه و استشكل عليه اكثر المعلقين .

و ثالثة : يكون الموضوع باقيا على حاله , كما اذا اجتهد سابقا كفاية سبعة و عشرين شبرا فى تحقق الكرية , و اجتهد فى اللاحق عدم كفايتها , و كان الماء المحكوم بالكرية سابقا باقيا على حاله , او اجتهد سابقا عدم نجاسة ملاقى الشبهة المحصورة او عدم نجاسة عرق الجنب عن الحرام او دم البيض , و الان اجتهد نجاستها و هى باقية على حالها , ففى هذه الصورة لا اشكال فى عدم الاجزاء , لان الكلام فيه ليس فى الاعمال الماضية , بل بالنسبة الى الحال و المستقبل , بان يعامل مع هذا الماء معاملة الكر فى الحال و الاتى فلا ريب فى عدم الاجزاء .

فالحق فى المسألة هو التفصيل بين الصورتين الاوليين و الصورة الاخيرة , و القول بالاجزاء فى الاوليين دون الاخيرة , و منه يظهر حال سائر التفاصيل المذكورة فى المقام و الجواب عنها .

ثم ان هنا تفصيلا آخر اختاره سيدنا الاستاذ الحكيم قدس سره فى مستمسكه , و حاصله : الفرق بين اعمال المجتهد نفسه و اعمال مقلديه , و عدم الاجزاء فى الاولى و الاجزاء فى الثانية , اما حكم المجتهد نفسه بالاضافة الى الاعمال السابقة على العدول فالظاهر وجوب التدارك عليه لان الدليل الاول فى نظره على الفتوى اللاحقة

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست