نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 655
و فيه اولا : انه قدس سره هل يتكلم على مبنى
القائلين بالسببية فى حجية الامارات او الطريقية ؟ من الواضح انه لا يقول بالاول ,
و اما على الثانى فالحجج الشرعية لا تكشف عن المصالح الواقعية لانها تتضمن احكاما
ظاهرية فحسب , و المصلحة السلوكية لا توجب الاجزاء , فما ذكره من ان المصلحة حاصلة
فى عقد المعاطاة بعد قيام الحجة امر غريب على مبناه , و قوله : ( اذا ادت الحجة
الى ان المعاطاة مملكة فقد وجدت المصلحة فى جعل الملكية فى المعاطاة( نفس القول
بالسببية من دون تفاوت .
و اما دعوى الاستحالة فى كون الحجية
المتأخرة موجبة لانقلاب الاعمال المتقدمة فى الاحكام التكليفية فهو اغرب منه , فان
الاعمال المتقدمة لم تثبت صحتها واقعا و انما ثبتت صحتها ظاهرا ( كما هو المفروض )
والانقلاب انما هو بالنسبة الى آثارها الموجودة الان من القضاء و الاعادة , و هذا
ليس من المستحيل ابدا .
اللهم الا ان يعود كلامه الى ما ذكرنا آنفا
من ان الحجية الثانية لا تدل على ترتيب الاثار عليها الا بالنسبة الى اعماله فى
الحال و فى المستقبل , لا نصرافها عما أتى به وفقا للحجة السابقة , و الانصراف
العرفى امر , و دعوى الاستحالة العقلية امر آخر .
و ثانيا : ما افاده من انه لا معنى لقيام
المصلحة او المفسدة بالجسم و الموضوع الخارجى فيرد عليه ان الطهارة و النجاسة من
الاحكام الوضعية تتبعان المصالح و المفاسد الموجودة فى الموضوعات الخارجية , و
هكذا اشباههما .
بقى هنا شىء : و هو ان ما ذكرناه الى هنا
انما هو مقتضى القواعد الاولية فى الاعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الاول مع قطع
النظر عن مقتضى القواعد الثانوية الخاصة , فان هيهنا قواعد خاصة تقتضى صحة الاعمال
السابقة :
منها : ما يختص بباب الصلاة , و هى قاعدة (
لا تعاد الصلاة الا من خمس( لشمول اطلاقها للجاهل القاصر , و ما نحن فيه من
مصاديقه لان المجتهد اذا اخطأ فى
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 655