نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 651
المقلد الى مجتهد آخر ايضا ليس من هذا
القبيل اصلا , لان الحجة عنده انما هو قول المجتهد و هو امارة ظنية عقلائية امضاها
الشارع المقدس .
و المهم فى المقام هو ما اذا كانت فتوى
المجتهد على اساس امارة شرعية و كان المبنى فى حجية الامارات , الطريقية ( كما هو
الحق ) , و حينئذ يستدل للاجزاء بوجوه عديدة :
الاول : ( و هو العمدة ) ان اطلاقات ادلة
حجية الامارات لا تشمل الاعمال السابقة التى اتى بها المكلف و فقا لامارات كانت
حجة عليه حين العمل , و بعبارة اخرى : ان ادلة حجية الامارات و ان كانت مطلقة من
حيث الزمان , و لكنها منصرفة الى زمان الحال و الاستقبال , و لا تشمل مما مضى ما
عمل فيه على و فق امارة اخرى , اى القدر المتيقن منها انما هو الحال و المستقبل ,
كما انه كذلك فى الامارات العرفية , فمن اعطى دراهمه بيد وكيله , و امره باتجار
بان يتجر بها احسن التجارة و انفعها , و الوكيل لا يعلم ما هو انفعها و احسنها
فيعتمد فيها على قول الخبرة , و يسئل عن زيد الخبرة عنها مثلا , فيعمل على وفق
رأيه , ثم بعد مضى زمان يسئل عن عمرو الخبرة نفس ذلك , و هو يرى ما يخالف رأى زيد
, فحينئذ هل يكون معنى حجية كلام عمرو ابطال جميع ما انعقده سابقا من العقود لانه
لم يكن وكيلا فى ابتياع غير الانفع فالعقود الواقعة عليها فضولية ؟ او ان القدر
المتيقن منها انما هو بالنسبة الى الحال و الاستقبال ؟ لا اشكال فى ان وجداننا
العرفى يحكم بالثانى .
و على اى حال : لا اطلاق فى الاجتهاد الثانى
حتى يعم الواقعة السابقة , ولا اقل من الشك فى ذلك , و لعل هذا هو مراد من قال ( و
هو صاحب الفصول و غيره ) : ( الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين( , و لعله العلة
للسيرة المدعاة فى كلمات بعضهم على عدم اعادة الاعمال السابقة ( و كون الاعادة
امرا مستغربا فى اذهان اهل الشرع بان يعمل بفتوى مجتهد عشرات سنة , ثم بعد تبدله
او تقليد مجتهد آخر يعيد جميع اعماله التى عملها فى هذه السنوات , و كذلك فيما
بعده من تبدلات الرأى , و لعله ايضا المدرك الوحيد لما ادعى من الاجماع فى المسئلة
, ولا اقل فى العبادات .
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 651