responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 650

و قلد من يقول بعدم كفاية المرة و بالبطلان , يجوز له البناء على صحة العبادة و العقد , ولا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة .

الثانى : ان هذه المسئلة جزئى من جزئيات مسئلة الاجزاء و مصداق من مصاديقها , لان من اقسامه هو الاجزاء فى الاوامر الظاهرية , و المقام من هذا القبيل , لان حجية فتوى المجتهد للمقلد حكم ظاهرى له .

نعم انه اعم منها من جهة اخرى , فان مسئلة الاجزاء مختصة بباب الاوامر و الاحكام التكليفية فحسب , ولا تعم الاحكام الوضعية , بينما البحث هنا اى مسئلة التبدل و العدول يعم الاحكام التكليفية و الوضعيته معا , فكل من المسئلتين اعم من الاخرى من جهة , و اخص منها من جهة اخرى .

الثالث : فى مقتضى الاصل فى المسئلة , ولا يخفى لزوم تعيينه حتى يطالب من يخالفه بالدليل فنقول : لا اشكال فى ان مقتضى الاصل و القاعدة الاولية فى المقام هو الفساد فان الاصل مثلا هو عدم وقوع التذكية شرعا او عدم الاتيان بالصلاة الصحيحة ( مع قطع النظر عن القواعد الخاصة التى يمكن جريانها كقاعدة الفراغ و نحوها ) فهو يوافق القول بعدم الاجزاء فلا بد للقائلين بعدمه من اقامة الدليل عليه .

اذا عرفت هذا فاعلم : انه اذا كان مدرك الاجتهاد السابق هو القطع ثم انكشف خلافه بالقطع ايضا فلا وجه حينئذ للقول بالاجزاء , لان المفروض انه لم يكن فى الواقع امر من جانب المولى , بل انه امتثل امرا خياليا منقوشا فى الذهن فقط , و ذلك لان القطع ليس من الامارات الشرعية حتى يقال : انه امارة كسائر الامارات يتولد منها حكما ظاهريا شرعيا بل انه من الامارات العقلية التى تكون مجرد طرق الى الواقع فحسب , و منه يعلم الحال فيما اذا زال القطع السابق و قامت امارة شرعية على خلافه .

لكن موارد تبدل رأى المجتهد ليست من هذا القبيل غالبا لان ما يتبدل عند المجتهد فى غالب الموارد انما هو الامارات الظنية المعتبرة , كما ان رجوع

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست