نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 650
و قلد من يقول بعدم كفاية المرة و بالبطلان
, يجوز له البناء على صحة العبادة و العقد , ولا يجب عليه اعادة الاعمال السابقة .
الثانى : ان هذه المسئلة جزئى من جزئيات
مسئلة الاجزاء و مصداق من مصاديقها , لان من اقسامه هو الاجزاء فى الاوامر
الظاهرية , و المقام من هذا القبيل , لان حجية فتوى المجتهد للمقلد حكم ظاهرى له .
نعم انه اعم منها من جهة اخرى , فان مسئلة
الاجزاء مختصة بباب الاوامر و الاحكام التكليفية فحسب , ولا تعم الاحكام الوضعية ,
بينما البحث هنا اى مسئلة التبدل و العدول يعم الاحكام التكليفية و الوضعيته معا ,
فكل من المسئلتين اعم من الاخرى من جهة , و اخص منها من جهة اخرى .
الثالث : فى مقتضى الاصل فى المسئلة , ولا
يخفى لزوم تعيينه حتى يطالب من يخالفه بالدليل فنقول : لا اشكال فى ان مقتضى الاصل
و القاعدة الاولية فى المقام هو الفساد فان الاصل مثلا هو عدم وقوع التذكية شرعا
او عدم الاتيان بالصلاة الصحيحة ( مع قطع النظر عن القواعد الخاصة التى يمكن
جريانها كقاعدة الفراغ و نحوها ) فهو يوافق القول بعدم الاجزاء فلا بد للقائلين
بعدمه من اقامة الدليل عليه .
اذا عرفت هذا فاعلم : انه اذا كان مدرك
الاجتهاد السابق هو القطع ثم انكشف خلافه بالقطع ايضا فلا وجه حينئذ للقول
بالاجزاء , لان المفروض انه لم يكن فى الواقع امر من جانب المولى , بل انه امتثل
امرا خياليا منقوشا فى الذهن فقط , و ذلك لان القطع ليس من الامارات الشرعية حتى
يقال : انه امارة كسائر الامارات يتولد منها حكما ظاهريا شرعيا بل انه من الامارات
العقلية التى تكون مجرد طرق الى الواقع فحسب , و منه يعلم الحال فيما اذا زال
القطع السابق و قامت امارة شرعية على خلافه .
لكن موارد تبدل رأى المجتهد ليست من هذا
القبيل غالبا لان ما يتبدل عند المجتهد فى غالب الموارد انما هو الامارات الظنية
المعتبرة , كما ان رجوع
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 650