responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 649

و كيف كان لابد هنا من تقديم امور :

الاول فى الاقوال فى المسئلة , و هى كثيرة :

قول بالاجزاء مطلقا .

وقول بعدم الاجزاء مطلقا .

و قول بالتفصيل , و هو بنفسه متعدد :

تفصيل المحقق الخراسانى فى الكفاية بين ما اذا كان مدرك الاجتهاد الاول هو القطع , بالحكم , او كان هو الطريق المعتبر شرعا , و كان المبنى اعتبار الامارات من باب الطريقية , فيعامل حينئذ مع الاعمال السابقة معاملة البطلان , و بين ما اذا كان مدرك الاجتهاد السابق هو الطريق المعتبر شرعا كان المبنى اعتبار الامارات من باب السببية و الموضوعية , او كان ملاك الاجتهاد السابق هو الاستصحاب او البراءة الشرعية فيعامل معها معاملة الصحة .

و تفصيل صاحب الفصول بين ما اذا كان الاجتهاد الاول فى نفس الحكم الشرعى فيتغير الحكم الشرعى بتغير الاجتهاد الاول ولا يبقى الى الاخر , فلو بنى على حلية حيوان فذكته , ثم رجع , بنى على تحريم المذكى , و بين ما اذا كان الاجتهاد الاول فى متعلق الحكم الشرعى , و قد وقع المتعلق فى الخارج على طبق ذلك الاجتهاد الاول , ثم تغير الاجتهاد , فلا يتغير المتعلق عما كان عليه من الصحة , بل يبقى على آثاره حتى بعد الرجوع , كما اذا بنى على عدم جزئية شىء للعبادة او عدم شرطيته فأتى بها على الوجه الذى بنى عليه ثم رجع , فيبنى على صحة ما اتى به .

و تفصيل المحقق اليزدى فى عروة الوثقى ( المسئلة 53 ) بين ما اذا كان موضوع اجتهاده باقيا بنفسه فلا يكون مجزيا , كما اذا افتى بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد ( او تبدل رأيه ) و قلد من يقول بحرمته و كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا اكله , و بين غيره من موارد العبادات و المعاملات مما قد مضى فيكون مجزيا , فلو قلد من يكتفى بالمرة مثلا فى التسبيحات الاربع , او اوقع عقدا او ايقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات ,

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست