نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 646
للظفر بالحق و العثور على الواقع .
هذا كله فى القسم الاول من التصويب .
و اما القسم الثانى و هو التصويب المعتزلى (
و هو ان لله فى كل واقعة حكما ولكن لمن وصل اليه الخطاب , و اما من لم يصل اليه
الخطاب فلا حكم فى حقه , بل تصل النوبة حينئذ الى تقنين الفقيه ) فهو ايضا باطل
بكلتا مقدمتيه , ولان القول بان الاحكام مخصوصة للعالمين فقط مخالف لظاهر جميع
ادلتها , فان مثل قوله تعالى :كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين
من قبلكم﴾ و قوله تعالى :ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا
موقوتا﴾ عام يعم الجاهل و العالم جميعا , و ليس العلم مأخوذا فى موضوعه , بل
العلم طريق اليه , ولو سلمنا اختصاص الاحكام بالعالمين فلا دليل ايضا على اعطاء حق
التقنين بيد الفقيه كما مر فى نظيره ( التصويب الاشعرى ) .
و اما القسم الثالث و هو التصويب المبنى على
القول بسببية الامارات ففيه ايضا : انه لا دليل على سببية الامارات فان ظاهر
ادلتها هو الطريقية كما مر بيانه فى محله , فانا قد قلنا هناك ان قوله تعالى ﴿فاسئلوا اهل
الذكر﴾ مثلا بمعنى ( فاسئلوا حتى تعلموا( , و مما يؤكد هذا المعنى ما مر
كرارا من ان الامارات الشرعية جلها لولا كلها امضاءات لبنائات العقلاء , ولا اشكال
فى انها طرق الى الواقع عندهم فقط .
و اما القسم الرابع و هو ان يكون المراد من
التصويب جعل احكام ظاهرية مماثلة لمؤديات الطرق و الامارات فقد قلنا سابقا انه هو
الصحيح المختار , بل لا يسمى هذا تصويبا .
و الدليل عليه ان ادلة حجية الامارات ظاهرة
فى الجعل و الانشاء , و ليس مفادها مجرد المنجزية او المعذرية , و الشاهد عليه هو
السيرة العملية للفقهاء و ارتكازهم الفقهى و المتشرعى , حيث انهم يعبرون فى
رسائلهم العملية عن مؤديات
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 646