نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 642
منها : ما رواه الترمذى عن ابو هريرة عن
رسول الله ( ص ) قال اذا احكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران , و اذا حكم فأخطأ
فله اجر واحد( [1] .
و منها : ما ورد فى الدر المنثور قال : سئل
ابوبكر عن الكلالة فقال : انى سأقول فيها برأى فان كان صوابا فمن الله وحده , لا
شريك له , و ان كان خطأ فمنى و من الشيطان و الله عنه برىء( [2] .
الى غير ذلك من نظائرهما .
فقد ظهر ببركة هذه الايات و الروايات
الكثيرة بطلان الامر الاول , و هو ان ما لا نص فيه لا حكم فيه .
اما الامر الثانى و هو جواز اعطاء حق
التقنين بيد الفقيه ففيه انه دعوى بلا دليل , بل اللازم فى ما لا يوجد فيه نص خاص
على حكم الهى هو الرجوع الى الاحكام الظاهرية المتخذة من الاصول العملية ( البرائة
و الاحتياط والاستصحاب و التخيير , كل فى مورده ) .
نعم انه يوجب لا هل السنة الذين اعرضوا عن
الثقل الاصغر , الدخول فى هرج شديد لخلو كثير من الوقايع عن الحكم عندهم , و هذه
كفارة الاعراض عن العمل بحديث رسول الله ( ص ) حديث الثقلين .
و ينبغى هنا اولا : الاشارة الى ما اوجب
سوقهم الى القول بالتصويب , و ثانيا الى المفاسد الى تترتب على القول بالتصويب .
1
اسباب السقوط فى هوة التصويب
ان هناك امورا او جبت سوقهم الى التصويب :
احدها : قلة الروايات التى يمكن الاستناد
بها فى استنباط الاحكام الشرعية