responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 642

منها : ما رواه الترمذى عن ابو هريرة عن رسول الله ( ص ) قال اذا احكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران , و اذا حكم فأخطأ فله اجر واحد( [1] .

و منها : ما ورد فى الدر المنثور قال : سئل ابوبكر عن الكلالة فقال : انى سأقول فيها برأى فان كان صوابا فمن الله وحده , لا شريك له , و ان كان خطأ فمنى و من الشيطان و الله عنه برىء( [2] .

الى غير ذلك من نظائرهما .

فقد ظهر ببركة هذه الايات و الروايات الكثيرة بطلان الامر الاول , و هو ان ما لا نص فيه لا حكم فيه .

اما الامر الثانى و هو جواز اعطاء حق التقنين بيد الفقيه ففيه انه دعوى بلا دليل , بل اللازم فى ما لا يوجد فيه نص خاص على حكم الهى هو الرجوع الى الاحكام الظاهرية المتخذة من الاصول العملية ( البرائة و الاحتياط والاستصحاب و التخيير , كل فى مورده ) .

نعم انه يوجب لا هل السنة الذين اعرضوا عن الثقل الاصغر , الدخول فى هرج شديد لخلو كثير من الوقايع عن الحكم عندهم , و هذه كفارة الاعراض عن العمل بحديث رسول الله ( ص ) حديث الثقلين .

و ينبغى هنا اولا : الاشارة الى ما اوجب سوقهم الى القول بالتصويب , و ثانيا الى المفاسد الى تترتب على القول بالتصويب .

1 اسباب السقوط فى هوة التصويب

ان هناك امورا او جبت سوقهم الى التصويب :

احدها : قلة الروايات التى يمكن الاستناد بها فى استنباط الاحكام الشرعية


[1]الترمذى , ج 2 , ص 391 , الرقم 1341 .

[2]الدر المنثور , ج 2 , ص 250 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست