responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 636

اقول : ان هذا التقسيم قد نشأ من الخلط بين مراتب الحكم الثلاثة :

مرتبة الجعل , و هى مرحلة الانشاء , نظير ما يصوب فى مجالس التقنين فى زماننا هذا قبل الابلاغ الى الدولة و الموظفين للاجراء , فانه و ان كان مصوبا فى هذه المجالس و لكن لا يكلف المواطنون بالعمل بها الا بعد ابلاغه رسميا الى الدولة .

و مرحلة الفعلية و هى مرحلة الابلاغ و البعث او الزجر فيلزم العمل على طبقه .

و مرحلة التنجيز و هى مرحلة استحقاق العقاب فى صورة ترك العمل , و هى لا تشمل الجاهل القاصر او العالم العاجز عن العمل به و امثالهما .

بطلان القسم الاول من التصويب ( التصويب الاشعرى )

اذا عرفت هذه الامور الثلاثة فاعلم : ان الحق بطلان التصويب بالمعنى الذى اشتهر بين المصوبة ( اى التصويب الاشعرى ) لان هذا المعنى من التصويب يبتنى على امرين :

1 وجود وقايع خالية عن الحكم .

2 ان يكون اختيار التقنين بيد الفقيه فيكون من شؤون الفقيه جعل الحكم و تقنين الاحكام فيما لاحكم فيه , ذلك الامر الذى يعبر عنه اخيرا بالتشريع الاسلامى , و الذى يذكر له مصادر و منابع .

وكلا الامرين قابل للمناقشة و المنع :

اما الامر الاول فلما مرفى بيان بطلان الاجتهاد بمعنى التشريع و التقنين من ناحية المجتهد اجمالا , و تفصيله : انا نقول : كل ما يحتاج اليه الامة الى يوم القيامة فقد ورد فيه حكم , و الدليل عليه اولا : كتاب الله الكريم اى قوله تعالى :اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى[1] , و قوله تعالى :﴿ما فرطنا فى الكتاب من شىء﴾ [2]


[1]المائدة 3 .

[2]الانعام 38 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 636
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست