نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 636
اقول : ان هذا التقسيم قد نشأ من الخلط بين
مراتب الحكم الثلاثة :
مرتبة الجعل , و هى مرحلة الانشاء , نظير ما
يصوب فى مجالس التقنين فى زماننا هذا قبل الابلاغ الى الدولة و الموظفين للاجراء ,
فانه و ان كان مصوبا فى هذه المجالس و لكن لا يكلف المواطنون بالعمل بها الا بعد
ابلاغه رسميا الى الدولة .
و مرحلة الفعلية و هى مرحلة الابلاغ و البعث
او الزجر فيلزم العمل على طبقه .
و مرحلة التنجيز و هى مرحلة استحقاق العقاب
فى صورة ترك العمل , و هى لا تشمل الجاهل القاصر او العالم العاجز عن العمل به و
امثالهما .
بطلان
القسم الاول من التصويب ( التصويب الاشعرى )
اذا عرفت هذه الامور الثلاثة فاعلم : ان
الحق بطلان التصويب بالمعنى الذى اشتهر بين المصوبة ( اى التصويب الاشعرى ) لان
هذا المعنى من التصويب يبتنى على امرين :
1 وجود وقايع خالية عن الحكم .
2 ان يكون اختيار التقنين بيد الفقيه فيكون من
شؤون الفقيه جعل الحكم و تقنين الاحكام فيما لاحكم فيه , ذلك الامر الذى يعبر عنه
اخيرا بالتشريع الاسلامى , و الذى يذكر له مصادر و منابع .
وكلا الامرين قابل للمناقشة و المنع :
اما الامر الاول فلما مرفى بيان بطلان
الاجتهاد بمعنى التشريع و التقنين من ناحية المجتهد اجمالا , و تفصيله : انا نقول
: كل ما يحتاج اليه الامة الى يوم القيامة فقد ورد فيه حكم , و الدليل عليه اولا :
كتاب الله الكريم اى قوله تعالى :اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت
عليكم نعمتى﴾[1] , و قوله تعالى :﴿ما فرطنا فى الكتاب من شىء﴾ [2]