responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 634

المصلحة فى مؤداه فيكون منشأ التعدد فى الاحكام الفعلية هو القول بسببية الامارات , و قد مر ان الصحيح المختار بطلان السببية , و ان المستفاد من ادلة حجية الامارات انما هو الطريقية فحسب , فالاقوى بطلان هذا القسم و ان لم يكن باطلا عقلا ولا مجمعا على بطلانه .

و اما القسم الرابع فهو التصويب فى الاحكام الظاهرية الذى يوافق مبنى القائلين بان ادلة حجية الامارات و ان لم تكن سببا لا يجاد المصلحة و لكنها توجب جعل حكم ظاهرى مماثل كما هو المختار , و هو الظاهر من كلمات المشهور و فتاواهم , و قد يكون فى سلوك هذه الطرق مصالح اهم من المصالح الواقعية التى تفوت من المكلف و هذا ما يعبر عنه بالمصلحة السلوكية .

هذا هو المختار فى معنى الطريقية , و هناك قول آخر بان المراد من الطريقية هو جعل المنجزية و المعذرية مع القول بالمصلحة السلوكية , و على كل حال يكون القول بالطريقية خارجا عن التصويب باى معنى فرض كما سيأتى .

الامر الثالث فى ان هذا التقسيم الرباعى ناش من وقوع خلط فى معنيى الاجتهاد , و هو الخلط بين الاجتهاد بالمعنى العام و الاجتهاد بالمعنى الخاص , والا يكون التقسيم ثلاثيا .

توضيح ذلك : قد مر ان الاجتهاد بالمعنى العام هو استنباط الحكم عن ادلته التفصيلية و ان الاجتهاد بالمعنى الخاص هو تقنين المجتهد و تشريعه فيما لا نص فيه , ولا اشكال فى عدم لزوم التصويب المحال بناء على الاجتهاد بالمعنى الخاص لانه ليس فيما لانص فيه حكم على زعمهم حتى يقال بانه لا بد للطلب من مطلوب , و قد نص على ذلك الغزالى فى مستصفاه , و قال : ( انه ليس فى الواقعة التى لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن , بل الحكم يتبع الظن , و حكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه , و هو المختار , و اليه ذهب القاضى , و ذهب قوم من المصوبة الى ان فيه حكما معينا يتوجه اليه الطلب , اذ لابد للطلب من مطلوب , لكن لم يكلف المجتهد اصابته , فلذلك كان مصيبا و ان اخطأ ذلك الحكم المعين الذى لم يؤمر

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست