نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 633
لكلامه الا ان الفقيه معذور , فلو حكم فقيه
بكرية هذا الماء و فقيه آخر بعدم كريتها , او حكم احدهما بطلوع الفجر والاخر بعدمه
فلا اشكال فى عدم كون كليهما صادقين بل كل منهما معذور فى حكمه ولا عقاب عليه على
فرض خطائه اذا لم يكن مقصرا .
الثانى : ينقسم التصويب فى الشرعيات الى
اربعة اقسام :
1 ما هو باطل عقلا
2 ما ليس بباطل عقلا ولكن يكون مجمعا على
بطلانه .
3 ما ليس بباطلق عقلا و لا مجمعا على بطلانه
ولكن الاقوى بطلانه .
4 ما يكون خارجا عن هذه الاقسام الثلاثة ولا
اشكال فى صحته .
اما التصويب الباطل عقلا ( اى القسم الاول )
فهو ان الله ينشأ احكاما الهية على وفق آراء المجتهدين بعد اجتهادهم , و الوجه فى
بطلانه عند العقل انه لا بد للطلب من مطلوب فلو كان الله تعالى يجعل الحكم بعد
اجتهاد المجتهد , و المجتهد يطلب فى استنباطه حكم الله الواقعى فما هو مطلوبه ؟ و
بعبارة اخرى : يستلزم منه الدور المحال لان اجتهاد المجتهد متفرع على وجود حكم
قبله , و المفروض ان الحكم ايضا متوقف على اجتهاده , و قد يسمى هذا بتصويب الاشعرى
, و ليس بذلك كما سيأتى بيانه .
و اما القسم الثانى ( و هو ما يكون مجمعا
على بطلانه ) فهو ان الله تعالى ينشىء احكاما عديدة بعدد آراء المجتهدين قبل
اجتهادهم , فيكون كل مجتهد طالبا فى استنباطه لحكمه الذى جعله الله تعالى فى حقه ,
و هذا و ان لم يكن محالا عقلا ولكنه مجمع على بطلانه عند الامامية , حيث انهم
يعتقدون ان لكل واقعة حكما واقعيا واحدا للعالم و الجاهل , اصابه المجتهد او لم
يصيبه , و قد يسمى هذا بتصويب المعتزلى و ليس بذلك , كما سيأتى بيانه ايضا .
و اما القسم الثالث فهو ان يكون حكم الله
تعالى فى مقام الانشاء واحدا ولكنه متعدد فى مقام الفعلية لان طرقه الشرعية متعددة
و يكون كل طريق سببا لا يجاد
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 633