نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 620
طفيقة قليلة , ولا اشكال فى ان هذا البناء
يخصص ذلك الاصل الاولى , اى اصالة عدم نفوذ قضاء احد على احد , كما لا اشكال فى
عدم رادعية الروايات المذكورة له , لانها تثبت جواز القضاء لمن كانت العناوين
الواردة فيها صادقة عليه , و ليس لها مفهوم ينفى الجواز عن من لم تكن تلك العناوين
صادقة عليه , فتأمل .
منها : نفس مقبولة عمر بن حنظلة و رواية ابى
خديجة من باب انه لا موضوعية للعناوين الواردة فيهما , بل انها طريق الى من يكون
قادرا على القضاء , و عناوين مشيرة الى اعتبار العلم باحكام القضاء حتى يكون قادرا
عليه , فهما تعمان المتجزى ايضا .
فظهر انه يجوز القضاء للمتجزى حتى لمن كان
مجتهدا فى مسائل قليلة , لكن الكلام فى وجود هذا القسم من المتجزى خارجا كما مر
سابقا .
بقى هنا شىء : و هو انه لا اشكال فى عدم
اعتبار الاذن من المجتهد المطلق فى عمل المجتهد المتجزى برأيه اذا كان مجتهدا فى
المبانى الاصولية , و حصل له القطع بالحجة بعد الاستنباط , نعم رجوع العامى اليه
يحتاج الى الاذن من المجتهد المطلق , اى لا بد له من التقليد عن المجتهد المطلق فى
خصوص هذه المسئلة , اى مسئلة جواز التقليد عن المجتهد المتجزى , والا دار , و هذا
نظير ما يقال به فى مسئلة جواز التقليد عن غير الاعلم من انه لا بد فى خصوص هذه
المسئلة من تقليد الاعلم , فان اجاز هو التقليد عن غير الاعلم فهو , والا فلا يجوز
التقليد عن غير الاعلم , و هكذا بالنسبة الى مسئلة التقليد عن الميت . فلا بد فى
خصوصها من التقليد عن الحى .
الى هنا تم الكلام فى الامر الرابع بكلتا
جهتيه ( احكام المجتهد المطلق و المتجزى ) .
الامر
الخامس فى مبانى الاجتهاد
و قد ذكر بعضهم ان الاجتهاد فى المسائل
الشرعية يبتنى على علوم كثيرة ربما
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 3 صفحه : 620