responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 62

يحتمل وجود المفسدة فيه فى الشبهة الموضوعية و انه لو كان العقل مستقلا بوجوب دفع المفسدة المحتملة كان الاحتياط واجبا فيها ايضا اذ لا فرق بين الشبهة الحكمية و الموضوعية من هذه الجهة( . [1]

و قال فى تهذيب الاصول : ( اضف الى ذلك : ان الشبهة الموضوعية و الوجوبية مشتركتان مع الشبهة التحريمية فى هذه التوالى المدعاة , فلو كانت للافعال لوازم قهرية موذية لصاحبها لكان على الشارع الرؤف الرحيم ايجاب الاحتياط حتى يصون صاحبها عن هذه اللوازم القهرية , فالترخيص فيها اجماعا بل ضرورة دليل على بطلان تلك المزعمة و انه ليس هيهنا ضرر اخروى او دنيوى واجب الدفع كما لا يخفى( [2] .

و لكن يمكن الجواب عنه بان ترخيص الشارع فى الشبهة الموضوعية و الوجوبية انما يكون من باب تعارض المفسدة المحتملة فيها مع مصلحة اهم مثل رفع العسر و الحرج و ايجاد التسهيل للعباد لا من باب التخصيص فى قاعدة عقلية حتى يقال بان القواعد العقلية لا يمكن تخصيصها حيث ان العقل اساسا يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ما لم يعارض ضررا اقوى .

هذا كله فى دليل العقل .

الرابع : الاجماع و يمكن تقريره بوجوه ثلاثة :

الاول : الاجماع القولى من العلماء كلهم على البرائة فى مالم يرد فيه دليل عام او خاص على تحريمه .

و هذا المعنى تام و لكن لا ينفع فى مقابل دعوى الاخباريين فى الحكم بالاحتياط بدليل عام لو تم دليلهم .

الثانى : الاجماع القولى على البرائة ما لم يرد دليل خاص على التحريم .


[1]راجع مصباح الاصول , ج 2 , ص 288 .

[2]راجع , تهذيب الاصول , ج 2 , طبع جماعة المدرسين , ص 192 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست