responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 611

ثانيهما ما يكون الدليل فيه فى اقل مراتب الحجية فلا يجترىء الفقيه للفتوى لشدة ورعه , ولان لا يبعد المكلفين مهما امكان عن الاحكام الواقعية , ولكن لو مست الحاجة الى تبيين الحكم كانوا قادرين عليه , لان المسئلة اما ورد فى نص يبلغ مرتبة الحجية ام لا , و على تقدير وروده اما يوجد معارض ام لا , و على تقدير عدم وروده اما يكون هناك اطلاق او عموم , او لا يوجد شىء من ذلك ما عدى الاصول العملية التى تكون حاصرة لمواردها حصرا عقليا , و الوظيفة فى جميع هذه الفروض معلومة مبينة لا معنى لعجز الفقهاء الاكابر الاعلام عن تشخيصها .

نعم لما كانت الاحتياطات موجبة الخروج الدين عن منهج السهلة السمحة فالجدير للعلماء الاعلام ان لا يحوموا حوله الا بشرطين :

احدهما ان يكون المورد من الموارد التى لا توجب للمقلد الكلفة و المشقة الشديدة فى مقام العمل , كما انه كذلك فى الاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام فى الصلاة و الصيام .

ثانيهما كون المورد من الموارد التى لا يمكن فيها تحصيل الحد الاقل من الحجة بسهولة , والا ففى غير هذين الموردين يجب عليه ترك الاحتياط و اظهار الفتوى .

المسئلة الثانية فى جواز العمل بالاجتهاد المطلق فى عمل نفسه و رجوع غيره اليه .

لاريب فى جواز عمل المجتهد برأيه فى اعمالة , لشمول الخطابات الشرعية و ادلة الامارات المعتبرة و الاصول العملية له , فبعد ثبوتها عنده يجب العمل على طبقها , بل يكون تقليده عن غيره حراما , لانه على الفرض يرى المخالف له فى فتواه جاهلا و مخطئا , اى قامت الحجة عنده على ان ما يقوله المخالف ليس حكم الله , فكيف يرجع اليه و يلتزم بفتواه فى مقام العمل , نعم اذا كان قادرا على الاستنباط ولم

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست