responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 599

الشرعى( [1] .

و هو و ان كان احسن من غيره من بعض الجهات , لكن يرد عليه ايضا بعض الاشكالات لشموله عمل المقلد ايضا , فانه ايضا يحصل الحجة على الحكم الشرعى , غاية الامر من طريق دليل اجمالى و هو ( ان كل ما حكم به المجتهد فهو الحجة على المقلد( .

هذا مضافا الى شموله للمسائل الاصولية لخلوه عن قيد ( الفرعية( , و مضافا الى ما اورد على التعاريف السابقة بالاضافة الى التعبير بالحكم من انه ليس جامعا لجميع المصاديق .

فالاولى فى تعريف الاجتهاد ان يقال : الاجتهاد هو استخراج الحكم الشرعى الفرعى او الحجة عليه عن ادلتها التفصيلية .

بقى هنا شىء : و هو ما ذهب اليه بعض الاعلام فى تنقيحه من ان ملكة الاجتهاد تحصل للانسان و ان لم يتصد للاستنباط ولو فى حكم واحد , و قال فى توضيحه : ( ان ملكة الاجتهاد غير ملكة السخاوة و الشجاعة و نحوهما من الملكات , اذا الملكة فى مثلهما انما يتحقق بالعمل و المزاولة كدخول المخاوف و التصدى للمهالك , فان بذلك يضعف الخوف متدرجا و يزول شيئا فشيئا حتى لا يخاف صاحبه من الحروب العظيمة و غيرها من الامور المهام , فترى انه يدخل الامر الخطير كما يدخل داره , و كذلك الحال فى ملكة السخاوة فان بالاعطاء متدرجا قد يصل الانسان مرتبة يقدم غيره على نفسه فيبقى جائعا و يطعم ما بيده لغيره , و المتحصل ان العمل فى امثال تلك الملكات متقدم على الملكة , و هذا بخلاف ملكة الاجتهاد لانها انما يتوقف على جملة من المبادى و العلوم كالنحو و الصرف و غيرهما , و العمدة علم الاصول فبعد ما تعلمها الانسان تحصل له ملكة الاستنباط و ان لم يتصد للاستنباط ولو فى حكمواحد( [2] .


[1]التنقيح , فى شرح العروة الوثقى , طبعة مؤسسة آل البيت , ج 1 , ص 22 .

[2]التنقيح , فى شرح عروة الوثقى , طبعة مؤسسة آل البيت , ج 1 , ص 21 .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست