responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 587

تنقيح المناط خصوصا بعد ملاحظة التعليل الوارد فى المقبولة بان ( المجمع عليه لا ريب فيه( فانه تعليل باعتبار عقلى يوجد فى الفتوائية و العملية ايضا كما لا يخفى .

نعم هذا كله فيما اذا كانت الشهرة الفتوائية بين القدماء لا المتأخرين حيث لا شك فى ان الشهرة الفتوائية بين المتأخرين لا تكون سببا للترجيح سواء كان فتواهم على طبق القاعدة او لم يكن , و ذلك لان مبانى فتاويهم موجودة بايدينا فلا تزيدنا الشهرة شيئا عليها , بخلاف الشهرة بين القدماء , فانهم كانوا حديث العهد باعصار الائمة المعصومين فقد و صلوا الى ما لم نصل اليها .

هذا كله بالنسبة الى الترجيح بالشهرة باقسامها .

و اما بالنسبة الى جبر ضعف سند الرواية او وهن صحته فالصحيح انه يمكن انجبار الضعف و كذلك و هن الصحة بالشهرة الفتوائية او العملية لان الميزان فى باب الحجية انما هو الوثوق بالصدور كما مر غير مرة , لا الوثوق بالراوى فقط , فكما يحصل الوثوق بالصدور بكون الراوى ثقة كذلك يحصل بمطابقة الشهرة لمضمون الخبر , كما لا يحصل الوثوق بالصدور اذا تحققت الشهرة على خلاف رواية و ان تحقق الوثوق برواتها .

نعم يشترط اولا : كون الشهرة متحققة بين القدماء الذين كانوا قريب العهد بالمعصومين ( ع ) .

و ثانيا : احراز استناد المشهور فى فتويهم او عملهم الى تلك الرواية .

ولكن الكلام فى انه كيف يمكن احراز استنادهم اليها مع خلو كتبهم الفقهية فى الغالب عن الاستدلال و اكتفائهم بذكر الفتاوى فقط كما لا يخفى على من راجع كتبهم .

قد يقال : ان الاستناد يحرز بالجمع بين الامرين : احدهما كون المسئلة على خلاف القاعدة , و الثانى كون الخبر فى مرأى و . . . منهم , و هو كذلك , فان ظاهر الحال حينئذ استنادهم اليها .

نام کتاب : انوار الأصول - ط مدرسة الامام اميرالمؤمنين نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 3  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست